المشخصية لتلك الأجزاء.
إذ الواجب بالإضافة إلى كل خارج غير مناف له لا بشرط، ومع ذلك ليس كل خارج عن الطبيعة من مشخصاتها، مع أن التعين المصحح لكون الشئ بشرط شئ لا يمنع عن صدق اللا بشرط لا أنه مطابق اللا بشرط، فالصحيح في اعتبار المشخصية للاجزاء المندوبة هو أن المأتى به في ضمن الصلاة الواجبة مما يندب إليه:
تارة، يكون مستحبا في نفسه مط سواء كان في الصلاة أو غيرها.
وأخرى، يكون مستحبا في الصلاة بحث تكون الصلاة ظرفا له فقط.
وثالثة، يكون مستحبا فيها بحث يعد من مكملاتها وفضائلها. واعتبار المشخصية في الثالث دون الأولين بلحاظ أن مشخص الشئ كما لا يعد أمرا في قبال الشئ، بل نحو وجوده فكذا فضيلة الشئ وكماله ليست أمرا في قباله، بل من شؤونه وأطواره، فالاجزاء المستحبة تعد كالمشخص بهذا الاعتبار. ومن الواضح أن صدق الطبيعي على فرده بمشخصه حقيقة لملاك هو مفقود فيما سمى بالمشخص بنحو من العناية، نظرا إلى اشتراكهما في بعض اللوازم، بل لو قلنا بصدقه على لوازم مشخصه للاتحاد في الوجود الساري لما كان مجال للصدق هنا، إذ كما أن الاجزاء المستحبة ليست من مشخصات طبيعة الواجب كذلك ليست بالإضافة إليها بمنزلة الاعراض بالنسبة إلى موضوعاتها كما هو واضح جدا، فتدبره فإنه حقيق به.
270 - قوله: " مضافا إلى أن إعتبار قصد " (1) الخ:
هذا إذ كان لزوم اتيانه عقلا من حيث احتمال دخله في الغرض المولوي المنبعث عنه الامر، لما مر في محله من اقتضاء مقدمات الحكمة للقطع بعدم دخله فيه. وأما بناء على إرادة الملاك العقلي المنبعث عنه الأمر فلا قطع بخلافه بل لا يعقل صدور الفعل حسنا إلا إذا قصد عنوانه تفصيلا أو اجمالا. ومبنى