الحكم جعل عدمه فعليا فيكون واردا على حكم العقل، فان العقل يحكم بعدم فعلية الحكم الواقعي من باب عدم وصوله ومفاد الحديث جعل عدمه فعليا واصلا فراجع. وأما بناء على عدم الانحلال عقلا فسيجيئ انشاء الله تعالى الكلام فيه.
وأما ما عن المصنف العلامة - قدس سره - (1) من إجراء حديث الرفع في الجزئية المشكوكة بناء على أن جريانه في الوجوب النفسي يوجب محذور المعارضة والمناقضة.
فتحقيق الحال في أن الامر إذا تعلق بمركب من عدة أمور يوجب اتصاف المجموع بالكلية واتصاف كل واحد من تلك الأمور بالجزئية والبعضية، فان تمام المركب كل المطلوب وكل واحد بعض المطلوب، وهذه الجزئية مجعولة بسبب جعل الطلب المتعلق بالمركب دون الجزئية بلحاظ الوفاء بالغرض أو بلحاظ الجمع في اللحاظ، فإنها واقعية لا جعلية، وحيث إن الجزئية بلحاظ مقام الطلب مجعولة بتبع جعل الطلب المتعلق بالمجموع فلها وضع شرعا بالتبع فكذلك لها رفع شرعا، وحيث إنه بين منشأ الانتزاع والمنتزع الاثنينية بواسطة السببية والمسببية فلكل منهما حكم، فربما لا يكون المنشأ موردا للشك فلا يعمه دليل الرفع، فلا يرتفع بسببه الامر الانتزاعي المجعول تبعا. وربما يكون نفس الامر الانتزاعي بنفسه موردا للشك بلا معارضة فيعمه بنفسه دليل الرفع كما فيما نحن فيه، فان جزئية الزائد ليست معارضة بجزئية غيره بخلاف الامر النفسي بالأكثر فإنه معارض في طرف الأقل، ولا منافاة بين عدم رفع الامر النفسي بالأكثر بحديث الرفع ابتداء وارتفاعه بالملازمة بينه وبين ارتفاع الجزئية فتدبر.
والتحقيق: أن جزئية الشئ في مقام الطلب ليست بالإضافة إلى الطلب المجعول من قبيل عوارض الوجود بالنسبة إلى معروضها بل من قبيل عوارض الماهية بمعنى انهما مجعولان بجعل واحد بلا تخلل جعل بينهما لا أنهما كعوارض الوجود بحيث يكونان مجعولين بجعلين لما مر مرارا أن متعلق الطلب