[فيه أمور] الأمر الأول: في عدم كون الحجية من لوازم الأمارة " 51 - قوله: لا ريب في أن الأمارة الغير العلمية ليست (1) كالقطع (2) إلخ:
قد عرفت في أوائل (3) مبحث القطع معنى حجية القطع بنحو العلمية، ومجمله أن انكشاف التكليف الفعلي حقيقة له دخل بنحو الشرطية في استحقاق العقاب المترتب على مخالفة التكليف المعلوم المنطبق عليه عنوان هتك حرمة المولى وغيره من العناوين القبيحة بالذات أي الموجبة لاستحقاق الذم والعقاب، فدخل القطع في استحقاق العقوبة بنحو الشرطية جعلي عقلائي، بداهة أن استحقاق الذم والعقاب عقلا ليس مما اقتضاه البرهان بل هو داخل في القضايا المشهورة الميزانية التي تطابقت عليها آراء العقلاء، حفظا للنظام وإبقاء للنوع، بل التعبير بالشرطية أيضا مسامحة فإن حقيقة الشرطية هي الدخالة في فعلية التأثير فالشرط إما مصحح لفاعلية الفاعل أو متمم لقابلية القابل، وحيث لا تأثير ولا تأثر فلا معنى لحقيقة الشرطية.
نعم، العلم من علل قوام الموضوع المحكوم بالتقبيح العقلائي فإن الموضوع مؤتلف من المخالفة والتكليف والعلم وفعلية وصفه بفعلية الموصوف.
لا يقال: حيث إن المترتب عليه الغاية الداعية إلى التقبيح العقلائي هي