العمل بذاته، بل جعل الداعي في الواجبات كك فإنه جعل داع عمومي وان فرض ان العامة يفعلون بداع الثواب والخاصة بداع اخر أعلى منه، والوجه في صحة الكل عدمه القيدية، واما التقييد كما هو ظاهر قوله (ع) في خبر محمد بن مروان " ففعله التماس ذلك الثواب ". وفى خبر اخر له " ففعل ذلك طلب قول النبي (ص) " (1) الخ.
فقد أجاب - قده - في المتن (2) بعدم المنافاة بين المقيد من هذه الأخبار مع مطلقها إذ لا منافاة بين الثواب على نفس العمل لا بداعي الثواب المحتمل بما هو والثواب على العمل بداع الثواب المحتمل بما هو، فالمطلق متكفل للثواب المجعول الكاشف عن جعل لازمه والمقيد متكفل للارشاد إلى الثواب الذي يحكم به العقل على الانقياد والاحتياط وهذا التقريب لا يرد عليه محذور عدا وحدة سياق الاخبار، وانها في مقام ترتيب سنخ واحد من الثواب على موضوع واحد، وحينئذ فالنكتة لعدم التقييد في بعضها وضوح ان الداعي الطبعي لمن بلغه ثواب هو ذلك الثواب البالغ، لا الثواب المجعول بهذه الاخبار على فرض جعله لكنك قد عرفت مما ذكرنا (3) في التفريع بناء على السببية ان السببية طبعية عادية لا انها قيد جعلي اخذ في الموضوع، واما ما في كلمات بعض الاعلام (4) من أن المطلق لا يحمل على المقيد في المندوبات فلا موجب لحمل المطلق هنا على المقيد وان سلم التقييد، ففيه: ان الوجه في عدم الحمل في المندوبات امكان حمل المطلق والمقيد منها، على مراتب المحبوبية، فالمستحب الفعلي هو المقيد، وما عداه مستحب ملاكي، بخلاف الواجبات فان حملها على مراتب الوجوب يلازم الحمل على المقيد، فان الملاك الوجوبي لازم التحصيل وهذا الوجه غير جار هنا، فان المقيد بداع الثواب المحتمل ليس مستحبا شرعيا لا فعليا ولا ملاكا بل المقيد بهذا الداعي راجح عقلي.
والمطلق الذي حقيقته اتيان الفعل لا بهذا الداعي بل بسائر الدواعي مستحب