مؤدى الأمارة مقام الواقع، أو قيام نفس الأمارة مقام القطع في التنجيز وتوهم قيام الأصول مطلقا مقام القطع لأنها المرجع بعد فقد العلم لا وجه له، إذ حقيقة قيام شئ مقام القطع هو القيام بما له من الآثار والأحكام لا مجرد الرجوع إليه بعد فقده.
24 - قوله: إما بلحاظ المتيقن أو بلحاظ اليقين (1) إلخ:
فالأول للقطع الطريقي والثاني للموضوعي، لكنك قد عرفت آنفا أن طريقية اليقين وصيرورته مرآتا للمتيقن وملحوظيته آليا إنما هي في مقام تعلقه بالمتيقن.
وأما اليقين الواقع طرفا لحرمة النقض، فلا يعقل إلا لحاظه استقلاليا.
نعم بناء على أنه كناية عن إبقاء الحكم المتيقن يجري الإشكال في أن المكنى عنه هل هو المتيقن بما هو متيقن أو ذوات المتيقن والجمع بينهما في لحاظ واحد محال.
وأما إذا كان بعنوان إبقاء اليقين في جميع آثاره من المنجزية للحكم ومن كونه جزء الموضوع، فلا بأس بالجمع، كما تقدم نظيره، فيكون جعلا للمنجزية لاحقا وجعلا للحكم المماثل المرتب على اليقين ومتعلقه، فتدبر. وتوهم الفرق بين دليل الأمارة ودليل الاستصحاب من حيث إن الأول في مقام تتميم كشفها دون الثاني، مدفوع بأنه أيضا في مقام إبقاء الكاشف فتدبر.
25 - قوله: وما ذكرنا في الحاشية (2) في وجه تصحيح لحاظ واحد (3) إلخ:
توضيحه: أن وفاء خطاب واحد وإنشاء واحد بتنزيلين وإن كان مستحيلا كما عرفت، إلا أن تنزيلين بإنشائين في عرض واحد يدل دليل الاعتبار على أحدهما بالمطابقة وعلى الآخر بالالتزام ليس محالا، وهنا كذلك، لدلالة دليل الأمارة مثلا على ترتيب آثار الواقع مطلقا.