على القول به، ولو ثبت بدليل آخر كما هو واضح.
ومنه يظهر الفرق بين البحث من حيث كونهما من شؤون التكليف، والبحث من حيث المانعية عن إجراء (1) الأصول من وجه آخر، وهو عدم اختصاص الأول بالتوصليات بل يعم التعبديات أيضا، غاية الأمر أن المخالفة الالتزامية فيها لا تنفك عن المخالفة العملية وتنفك المخالفة العملية عن المخالفة الالتزامية، لأن الالتزام بالحكم لا يلازم العمل، والعمل العبادي يلازم الالتزام بالحكم، ويختص الثاني أعني البحث من حيث المانعية بالتوصليات حتى يتمحض المانع في المخالفة الالتزامية مستلزمة للمخالفة العملية التي لا كلام في مانعيتها.
33 - قوله: للتمكن من الالتزام بما هو ثابت واقعا إلخ:
بل يتمكن من أزيد من ذلك بناء على ما سيجيئ (2) إنشاء الله تعالى من أن طرف العلم دائما مبين تفصيلا، وإنما الإجمال والتردد في طرف الطرف ومتعلقه، بداهة أن طرف العلم يتشخص به العلم في مرحلة النفس، وهو أمر جزئي غير مردد، وهنا كذلك، لأن المعلوم هو الإلزام من الشارع أما أن متعلقه (3) الفعل أو الترك فهو مجهول أي غير معلوم والإلزام المعلوم يستتبع على الفرض الالتزام به باطنا والانقياد له قلبا.
34 - قوله: وإن أبيت إلا عن لزوم الالتزام به بخصوص (4) إلخ:
إذ كل تكليف كما يقتضي إطاعته عملا - لا إطاعة الأعم منه ومن غيره - كذلك يقتضي الالتزام به بحده لا الالتزام بعنوان أعم أو بالجهة الجامعة بينه وبين ضده، فافهم.
35 - قوله: لما كانت موافقته القطعية الالتزامية إلخ:
لعدم تبينه تفصيلا حتى يلتزم به بعنوانه.