الموضوع الخارجي فنفيه حقيقة خلاف الواقع فلا محالة يجب حمله على نفيه ادعاء إلا أن النفي ادعاء كالاثبات ادعاء لا يصح إلا بلحاظ عدم ترتب الأثر المترقب من الشئ فيصح نفيه ادعاء لكونه بمنزلة العدم، لعدم ترتب الأثر عليه، كما أنه لا يصح الاثبات ادعاء إلا بلحاظ ترتب أثر الحقيقة على شئ آخر.
ومن الواضح أن المصالح والمفاسد هي الآثار المترقبة من حقايق الواجبات والمحرمات فالصلاة التي لا تترتب عليها المصلحة المترقبة منها ليست بصلاة ادعاء وهكذا.
وأما الحكم التكليفي فليس من آثار حقيقة الفعل في الخارج حتى يصح نفي الموضوع بلحاظ عدم ترتب الحكم عليه إلا مثل اللزوم والصحة من الأحكام الوضعية فإنها تعد أثرا للمعاملة فيصح نفيها بنفيها فمع عدم ترتب الملكية على المعاطاة شرعا يصح نفي البيع حقيقة، إذ ليس حقيقة البيع إلا التمليك المتحد مع الملكية ذاتا، واختلافهما اعتبارا.
مضافا إلى أن الفعل الخارجي ليس موضوعا للحكم التكليفي حتى يصح نفيه ادعاء بعنوان نفي الحكم بنفي موضوعه وبلحاظ وجوده العنواني يصح نفيه حقيقة لا ادعاء كما سيأتي انشاء الله تعالى (1).
وإن كانت القضية انشائية إما بمعنى نفي الحكم تشريعا حيث إن جعله وسلبه بيد الشارع، أو بمعنى نفي الموضوع تشريعا فالنفي حقيقي لا ادعائي أما نفي الحكم فواضح، وأما نفي الموضوع فان الموضوع في مرتبة موضوعيته للحكم مجعول بجعل الحكم بالعرض - لما مر منا غيره مرة أن حقيقة الحكم بالإضافة إلى موضوعه المتقوم به في مرحلة تحققه بحقيقة الحكمية من قبيل عوارض الماهية ومثل هذا العارض يكون ثبوت معروضه بثبوته، فالحكم مجعول بالذات ومعروضه المقوم له مجعول بالعرض، وجعله كجعل الحكم جعل بسيط، وسلبه التشريعي كسلب الحكم سلب بسيط.
فان قلت: حيث إن جعل الموضوع تشريعا بعين جعل حكمه فكذا سلبه