يكون مراده أن المصحح للعقاب هتك حرمة المولى سواء تحقق بالمعصية الواقعية أم لا، فليس في مورد المصادفة إلا سبب واحد، ومراده من التداخل هو التداخل بحسب الأثر كما هو ظاهر كلامه.
وظاهر قوله " عدا معصية واحدة " أي بحسب الأثر، فإن شرب الخمر الذي علم به مبغوض للمولى وهتك الحرمة أيضا مبغوض، لكن هذين المبغوضين في حكم مبغوض واحد من حيث السببية والتأثير في الاستحقاق فتأمل.
" الأمر الثالث: في أقسام القطع " 20 - قوله: بما هو صفة خاصة وحالة مخصوصة بإلغاء جهة كشفه (1) إلخ:
ملخصه أن إحدى الجهتين فيه وإن لم تنفك عن الأخرى لكن للحاكم لحاظ إحدى الجهتين واعتبارها في حكمه دون الأخرى، فالتفكيك في مقام الاعتبار لا دخل له بالتفكيك في حقيقته.
قلت: لا ريب أن للقطع جهات عديدة.
منها: أنه غرض، فلو اعتبر في موضوع الحكم بهذا الاعتبار كان سائر الأعراض حالها حاله.
ومنها: أنه من مقولة الكيف وحينئذ يشاركه جميع أنواع مقولة الكيف إذا اعتبر في الحكم بهذه الحيثية.
ومنها: أنه من نوع الكيف المختص بذوات الأنفس، فتشاركه سائر الكيفيات القائمة بالأنفس.
ومنها: أنه كيف نفساني له إضافة إلى طرفه إضافة إشراقية فحينئذ يشاركه الظن والاحتمال بالتصور المحض أيضا.