متساويين في نيل الوجود الخارجي الزماني.
ويمكن تقريب هذا الوجه بنحو اخر لا يتوقف على لزوم المعية بالطبع في التضاد، وملخصه أن كل مقتضيين لم يكن بينهما تمانع في التأثير، فلا محالة يؤثر كل منهما، وهنا كذلك، لأن مقتضى الحكم الظاهري لإناطته بثبوت الحكم الواقعي والجهل به لا يعقل أن يمنع عما يتوقف عليه، ومقتضى الحكم الواقعي إنما يمنع عما يزاحمه في التأثير وحيث فرض عدم مزاحمته في التأثير فكيف يعقل أن يمنع عما لا يزاحمه. ويندفع: بأن إناطة مقتضى الحكم الظاهري بما ذكرنا، تارة يكون بنحو الشرط المتقدم، وأخرى يكون بنحو الشرط المقارن:
اما على الأول: فالفرض المذكور يقتضى عدم المزاحمة في التأثير، لكنه يقتضى تأثير مقتضى الحكم الواقعي، حيث إنه بلا مانع، وبعد تأثيره أثره لا يعقل تأثير مقتضى الحكم الظاهري لا لوجود المزاحم في التأثير، إذ لا يترقب من مقتضى الحكم الواقعي تأثيرا آخرا بعد تأثيره، بل لعدم قابلية المحل للحكم الظاهري لاشتغاله بضده والمانع من الاجتماع غير منحصر في تزاحم السببين.
واما على الثاني: فمقتضاه المقارنة الزمانية بين الشرط والمشروط فيكون تأثير كل منهما مقارنا لتأثير الاخر فيقع المزاحمة بين المؤثرين، إذ كما أن التقدم الطبعي لا يرفع التضاد بين الحكمين كذلك لا يرفع التزاحم بين السببين، وعليه فأصل الإناطة محال، فتدبره فإنه حقيق به.
وهنا تقريب اخر لا من حيث ترتب الحكمين ولا من حيث ترتب السببين بل من حيث تعدد موضوع الحكم الواقعي والحكم الظاهري حكى عن بعض (1) الأجلة، ملخصه أن الأحكام لا تتعلق بالموجودات الخارجية حتى يتوهم ان الشرب الخارجي المجهول حكم مجمع لموضوع الحكم الواقعي وموضوع الحكم الظاهري فيلزم اجتماع المتضادين مثلا - في موضوع واحد، بل تتعلق بالموجودات الذهنية من حيث إنها حاكية عن الخارج، والعنوان المتعلق للحكم