81 - قوله: فلا وجه لملاحظة الترجيح الخ:
إلا أن يفصل بين حكاية نفس الآية وحكاية قرائة المعصوم لها، فإنها على الثاني حكاية فعل المعصوم فتدخل في السنة المحكية، فتدبر.
" في احتمال وجود القرينة واحتمال قرينية الموجود " 82 - قوله: فان أحرز بالقطع (1) الخ:
إن أريد من الظهور المقطوع به ظهوره الذاتي الوضعي فلا يقابله إلا الصورة الثالثة من الشق الثاني، وان أريد ما هو أعم من الظهور الذاتي الوضعي ومن الظهور الاستعمالي الفعلي فالتقابل صحيح فان بعض تلك الصور الثلاث ظهورها الذاتي معلوم، وبعضها غير معلوم إلا أن مقتضاه عدم احراز الظهور الفعلي في الشق الثاني فيخرج احتمال القرينة المنفصلة لمعلومية ظهوره النوعي الفعلي، مع أن احتمال القرينة المنفصلة كالمتصلة في الحاجة إلى أصالة عدم القرينة، مضافا إلى أن احتمال القرينة منفى فما إذا قطع بعدمها ومع ذلك أراد خلاف الظاهر مع عدم نصب قرينة لحكمة أو لغفلة فيخرج مثل هذه الصورة عن كلا الشقين فتدبر.
83 - قوله: لا انه يبنى عليه بعد البناء على عدمها الخ:
بل هذا هو الظاهر، إذ الحجة لا بد من أن تكون مناسبة لمورد المحاجة والمخاصمة، فإذا ادعى المولى إرادة خلاف الظاهر مع الاعتراف بعدم نصب قرينة لحكمة أو لغفلة، كانت الحجة عليه ظهور كلامه، وإذا ادعى إرادة خلاف ظاهر ما وصل من الكلام لمكان نصب القرينة وإن لم تصل كانت الحجة عليه أصالة عدم القرينة والمراد بناء العقلاء على العدم عند الشك في الوجود، وأما ظهور الكلام فلا مساس له بالمقام.
إذ المولى لا يحتج عليه بإرادته الواقعية كي يحتج العبد عليه بظهور كلامه في خلاف مرامه، بل يحتج بنصب ما يوافق مرامه من كلامه، فلابد من دفعه ببناء