الا من حيث الحلية فتجري قاعدة الحل فهو مدفوع، بان بساطة القابلية وعدم تركبها معنى، وتعدد جهة القابلية وتكثرها معنى اخر، فكما ان العلم بسيط والقدرة بسيطة، مع أن العلم بشئ ليس علما بكل شئ والقدرة على شئ ليست قدرة على كل شئ قابلية شئ لشئ ليست قابلية لكل شئ.
نعم، في اجراء أصالة عدم التذكية بناء على ما قدمنا اشكال من حيث إن القابلية وان كانت متعددة لكنها للمحاذير المتقدمة (1) ليست بنفسها مجرى الأصل. ونفس عنوان التذكية بناء على كونها من الاعتبارات الشرعية القابلة للتعبد بها وجودا أو عدما لا تكون مجرى الأصل هنا، لان المذكى من حيث الحلية والطهارة وان تعددت الجهات الدخيلة في اعتباره وتعددت الآثار المترتبة على اعتباره لكنه اعتبار واحد لا متعدد بمعنى ان الحيوان الذي له قابلية التذكية من حيث الحلية وقابلية التذكية من حيث الطهارة له جهتان من القابلية وله اثر ان من الطهارة والحلية، لكنه لا يعنون بعنوان المذكى مرتين وليس له من اعتبار العنوان فردان.
ويمكن ان يقال ان التذكية وان لم يكن كالقابلية والعلم والقدرة من المعاني التعليقية حتى تتعدد بتعدد متعلقها، فان الطيب ليس له الا موضوع يقوم به وليس له متعلق، الا ان تعددها بتعدد جهاتها وحيثياتها، فكما ان الطهارة معنى واحد والطهارة من الحدث الأكبر غير الطهارة من الحدث الأصغر، ولذا يرتفع حدث الحيض بالغسل ولا يرتفع الأصغر الا بالوضوء، فكذا التذكية فان طيب الاكل غير طيب الاستعمال فالحيوان طيب الاستعمال وليس بطيب الاكل، وقد عرفت سابقا (2) ان الحلية والطهارة من اثار التذكية لا انها عين الحكم ومن عناوينه، وحينئذ فلا مانع مع اليقين بكونه مذكى من حيث الاستعمال عدم كونه مذكى من حيث الاكل.