على هذا المبنى حيث إنه معلول عن غرض في نفسه فالحجة على الغرض في نفس الامر تامة إلا أنه من هذه الحيثية مفروض الحصول، لأنه قائم بنفس الامر ولا حجة على غرضية هذا الغرض من الواجب حتى يجب تحصيله، فما تمت عليه الحجة مفروض الحصول، وما يمكن تحصيله غير لازم التحصيل، لعدم الحجة عليه على الفرض. مضافا إلى أن اتحاد الغرض من التكليف ومن المكلف به معقول على وجه وغير معقول على وجه آخر.
فإن أريد: أن مصلحة المكلف به كافية في صحة التكليف من دون حاجة إلى مصلحة في نفس التكليف فهو معقول، إلا أنه خلاف هذا المبنى.
وإن أريد: أن المصلحة القائمة بالامر قائمة بالمأمور به فهو غير معقول، إذ يستحيل أن يكون عين ما يقوم بفعل المولى قائما بفعل العبد. نعم، قيام فرد آخر من سنخ ذلك الغرض بفعل العبد معقول إلا أنه مشكوك من أصله لا أن غرضيته من الواجب فقط مشكوكة كما في الايراد الأول، ولعله - قده - أشار إلى بعض ما ذكرنا بقوله - ره - فافهم (1).
266 - قوله: كيف ولا اشكال في امكان الاحتياط الخ:
توضيحه أنه لا شبهة في امكان الاحتياط هنا وفى المتبائنين، إذ الكلام بين الاعلام في لزومه لافى امكانه، ولا شبهة أيضا في أن قصد الوجه تفصيلا غير ممكن لا هنا ولا في المتبائنين، فيدل على حصول اللطف والمصلحة بالاحتياط بفعل الأكثر هنا وبفعل المتبائنين هناك، وإلا كان معناه عدم امكان الاحتياط حقيقة في العبادة، وعليه فيجب الاحتياط تحصيلا للغرض، ولا يكفي مجرد التخلص عن عقاب مخالفة الامر، فإن كفايته كانت مبنية على عدم حصول اللطف والمصلحة بالاحتياط الفاقد لقصد الوجه تفصيلا.
ويندفع: بأن عدم التمكن من قصد الوجه تفصيلا كما يجتمع مع عدم دخله في الغرض كذلك يجتمع مع عدم لزومه، فلا يكشف عن عدم دخله. وأما التسالم