" في حجية الظواهر " 74 - قوله: ولا بعدم الظن كذلك على خلافها (1) الخ:
إذ عدم الظن بالخلاف انما يعتبر إما من حيث إنه جزء المقتضى أو من حيث إن الظن بالخلاف مانع.
لا مجال للأول: إذ الظاهر إنما يكون حجة من حيث الكاشفية عن المراد، والمعتبر من الكشف إما هو الكشف الفعلي أو الكشف الذاتي ولا يعتبر عدم الظن بالخلاف في الكشف الذاتي قطعا، لتحققه معه، وكذا في الكشف النوعي، واعتباره في الكشف الفعلي الشخصي راجع إلى اعتبار الظن الفعلي بالوفاق والكلام في عدم الظن بالخلاف لا في الظن بالوفاق، ويمكن تقريب المنع بوجه اخر وهو أن عدم الظن بالخلاف إما هو بنفسه جزء المقتضى أو لازم الجزء، والأول محال، إذ المقتضى لا يعقل أن يكون عدميا فلا يعقل أن يتقوم بالعدمي، والثاني خلف، إذ عدم الظن بالخلاف إنما يكون لازما لأمر ثبوتي وهو الظن بالوفاق حيث يستحيل اجتماع الظنين مع أن الكلام في اعتبار عدم الظن بالخلاف لا في اعتبار الظن بالوفاق.
ولا مجال للثاني، إذ الظن بالخلاف إنما يعقل أن يكون مانعا إذا كان حجة، حيث لا يعقل مزاحمة ما ليس بحجة للحجة، ومع فرض الحجية فالظن بالخلاف إنما يعتبر عدمه، حيث إنه حجة على خلاف الظاهر، وسقوط الظاهر عن الحجية مع قيام الحجة على خلافه أمر مسلم بين الطرفين، غاية الأمر أن الظن على الفرض حجة مطلقا عند العقلاء، فيسقط معه الظاهر عن الحجية، وحيث إنه ليس