نفس المفسدة أو العقوبة لا احتمالها، فلا يعقل تنجيز المفسدة بنفس ثبوتها واقعا، ولا وجه لدعوى صدق التهلكة عرفا على الأعم من التهلكة المتيقنة والمحتملة فإنها كسائر الألفاظ الموضوعة لذوات المعاني، وكذلك الحكم مرتب على واقعها وفعليته بفعليتها وليست التهلكة بمعنى مظنة الهلاكة فإنها مصدر المزيد كالتوسعة والتوصية وأشباههما، واسم المكان هي المهلكة فلا موجب للتعميم بوجه من الوجوه.
(2 - الاستدلال بالاخبار) 208 - قوله: فبما دل على وجوب التوقف عند الشبهة الخ (1):
توضيح الاستدلال بهذه الطائفة ان الامر بالتوقف اما نفسي أو طريقي أو ارشادي، لا مجال للنفسية والا لترتب العقاب على مخالفته من حيث هو زيادة على العقاب على مخالفة التكليف الواقعي المفروض ثبوته من حيث ظهور الهلكة في العقوبة فيلزم ان يكون ارتكاب الشبهة أسوء من ارتكاب الحرام المعلوم، مع أن التوقف والاحتياط عنوانهما التحرز عن مخالفة التكليف الواقعي والتحفظ على موافقته من دون نفسية للتوقف والاحتياط، فيدور الامر بين كون الامر بالتوقف طريقيا لتنجيز الواقع المشتبه أو ارشاديا بداعي اظهار ما في الاقتحام في الشبهة من الهلكة الأخروية.
فان كان قوله (ع) " فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة " (2) تفريعا على الامر بالتوقف كشف عن كون الامر طريقيا بداعي تنجيز الواقع بتفريع لازمه وهو ثبوت العقاب على الواقع المنجز بهذا الامر، وحينئذ لا يمكن ان يكون الهلكة بمعنى مفسدة الواقع إذ المفسدة الواقعية (3) ليست من لوازم