الوجوب النفسي المتعلق بالكل، وربما يتوهم أن جزء العبادة عبادة، ولا فرق بين عبادة وعبادة في نظر من يرى وجوب قصد الوجه في العبادة، ولا يخفى فساده.
أما أولا: فلما ذكرنا في مسألة النهي عن العبادة (1) أن جزء العبادة من حيث الجزئية للعبادة ليس بعبادة بأي معنى كان، لأن العبادة إما يراد بها العبادة الذاتية أي ما هو حسن بنفسه وذاته، أو يراد بها ما لا يسقط أمره إلا إذا أتى به بداعي أمره، ولا يجب أن يكون جزء العبادة معنونا بعنوان حسن، بل اللازم تعنون الواجب النفسي الشرعي بالعنوان الحسن العقلي، والجزء المقوم المعنون بالعنوان الحسن لا أنه معنون به وإلا لكانت الأجزاء واجبات نفسية، كما أن الأمر النفسي الواحد حيث تعلق بالمجموع فالمجموع بحيث لو لم يأت به بداعي أمره لم يسقط أمره لا كل واحد من الأجزاء، وفساد العبادة مع عدم إتيان بعض أجزائها بداع الأمر النفسي ليس من حيث نفس ذلك الجزء بل من حيث عدم إتيان المجموع الذي هو متعلق الأمر النفسي بداع الأمر.
وأما ثانيا: فلأنا فرضنا أن الجزء عبادة بالمعنى الثاني إلا أن قصد الوجه ليس من حيث كونه عبادة بأن معنى كان، بل من حيث لزوم قصد العنوان الحسن العقلي بقصد ما يحاذيه من العنوان الشرعي، وليس ذلك إلا المركب المعنون بالعنوان الحسن العقلي الذي تعلق به وجوب نفسي واحد.
نعم: إن كان احتمال اعتبار قصد الوجه لا لذلك بل لمجرد دخله في الغرض فمقتضى الأصل لزومه حتى في الجزء سواء كان جزء العبادة عبادة أم لا.
49 - قوله: إنما يضر إذا كان لعبا بأمر المولى (2) إلخ:
وذلك إذا فعل استهزاء وسخرية بأمر المولى فلا يصدر العمل عن داع إلهي بل داع شيطاني، بخلاف ما إذا كان داعيه أمر المولى وكان اللعب والعبث في نحو