إذا عرفت ما ذكرنا في مقام الثبوت من أنحاء ما يمكن ان يقع موضوعا للحلية والطهارة وللحرمة والنجاسة فاعلم أن الأدلة في مقام الاثبات مختلفة، فبعضها يتضمن المقابلة بين الميتة والمذكى (1)، وبعضها يتضمن المقابلة بين المذكى وغير مذكى (2) وبعضها يتضمن المقابلة بين المذكى وعدم كونه مذكى (3)، وبعضها يتضمن دوران الحكم مدار العلم بكونه ميتة (4)، وبعضها يتضمن دوران الحكم مدار العلم بكونه مذكى (5)، والذي يهون الخطب هو أنه لو لم يعلم أن الموضوع أخذ على أي نحو ولو من حيث أخذ العلم محموليا وجزء من المركب أو بنحو الرابط وقيدا لما زهق روحه، فلا يقين بما يمكن التعبد به في مقام الحرمة والنجاسة.
فان قلت: وإن لم يمكن إثبات الحرمة والنجاسة باحراز موضوعهما المقابل للمذكى بأحد أنحاء التقابل إلا أنه لا شبهة في أن الحلية والطهارة مترتبة على المذكى، وارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه مما لا كلام فيه، ورفع الموضوع نقيضه وإن لم يكن عدما رابطيا أو رابطا، لأن نقيض الوجود الرابط عدمه لا العدم الرابط فضلا عن العدم الرابطي.
قلت: لا بد من ملاحظة موضوع الحلية والطهارة على نحو يرتفع الحلية والطهارة: بارتفاعه، والتصور بجميع أنحائه، إما لا يكون مرفوع الحلية والطهارة فيعلم منه أنه ليس بنقيض له، وإما لا يكون له حالة سابقة.