وتوسعة للموضوع بجعل الظن مكان القطع في كونه تمام الموضوع تارة، وجزئه أخرى.
فقوله الظن كالقطع مطلقا كناية عن جعل الحجية للظن، كما للقطع حقيقة وعن دخله في موضوع الحكم بترتيب ما للقطع المتعلق بشئ من الوجوب والحرمة، فالمكنى عنه حكم طريقي وحكم نفسي حقيقي ولا بأس به بعد عدم لزوم محذور الجمع بين اللحاظين، حيث إن موضوع الأثر على أي حال هما القطع والظن لا الواقع حتى يجب لحاظهما بنحو الفناء في المظنون والمقطوع بالحمل الشائع، ولا يخفى عليك أن الظن والقطع ملحوظان على أي تقدير من حيث الطريقية، لأن الكلام في القطع المأخوذ على وجه الكاشفية.
وربما يقال (1): في مقام إشكال الجمع بين اللحاظين بأنه مبني على كون الحجية بمعنى التنزيل وجعل الحكم حقيقة مع أنه ليس كذلك، بتقريب أن العلم وإن اختلفوا فيه من حيث كونه من مقولة الانفعال أو الفعل أو الكيف أو الإضافة، إلا أن الحق أنه فيه جهات كل منها، إذ أول مراتبه استعداد النفس وتأثره (2) من المعدات لإيجاد صورة في صقعها (3)، وهذا هو جهة الانفعال، ثم توجد فيها تلك الصورة وهي جهة الفعل ثم تتصف النفس بكونها واجدة لتلك الصورة وهي جهة الكيف.
ثم إن تلك الصورة المعلومة بالذات للنفس لها إضافة إلى المعلوم بالعرض وهو ما في الخارج وهذه جهة الإضافة، وما عدا هذه المرتبة الأخيرة أمور تكوينية غير قابلة للجعل التشريعي. وأما هذه المرتبة فهي في صفة القطع أيضا ذاتية غير قابلة للجعل التشريعي، وفي غيرها كالأمارات قابلة للجعل التشريعي، ومعنى جعلها التشريعي إعطاء صفة الطريقية والكاشفية لها، واعتبارها إحرازا شرعا، فإذا كان الواقع محرزا باعتبار الشارع ترتب عليه جميع آثاره من دون لزوم جعل الحكم ولا توسعة الموضوع للحكم الواقعي، كما في الحكومة الواقعية في