الجري على وفق اليقين، فراجع. وعن بعض أجلة العصر (1) الجمع بينه وبين حكم العقل بحيث ينتج جواز الاذن في ترك الموافقة القطعية فقط. وتقريبه على ما أفاده أن اطلاق الاذن في ارتكاب كل منهما لحال ارتكاب الاخر وعدمه يقيد عقلا بحال عدم الاخر، فلا يفيد حينئذ إلا جواز ارتكاب كل منهما حال ترك الاخر، ثم أورد على نفسه بأنه إذا لم يرتكبهما معا فقد حصل شرط كل من الحكمين فيلزم ثبوتهما ولازمه الاذن في المخالفة القطعية. فأجاب بأن الاطلاق لا يعم حال وجود متعلقه ولا حال عدمه، إذ بعد فرض وجوده أو عدمه يخرج عن تحت القدرة فلا يمكن تعلق التكليف به. وبمثله أفاد في باب تعارض الاستصحابين (2).
والتحقيق: أن عدم أحدهما حال وجود الاخر، إما أن يكون قيد للمباح، أو يكون قيدا للإباحة، فان كان قيدا للمباح بمعنى أن الفعل المقرون بترك الاخر هو المباح فإن رجع الاذن بهذا النحو إلى تحريم الجمع بين الفعلين ليكون تركه إما بترك كليهما أو بترك أحدهما فيباح إباحة عرضية كترك الحرام في غير المقام فلا بأس به، إلا أنه مناف غاية المنافاة لظاهر دليل قاعدة الحل، لان ظاهره اثبات الحلية الشرعية الحقيقية لكل منهما لا إثبات الحرمة الظاهرية للجمع الذي لازمه الإباحة العرضية لنقيضه وان لم يرجع الاذن بذلك النحو إلى تحريم الجمع، فلازم إباحة الفعل المتقيد بعدم الاخر كون تركه ترك المباح، وترك الفعل الخاص إما بترك ذات الخاص أو بترك الخصوصية أو بتركهما معا، فينتج جواز فعلهما معا عرضا، لان ترك المباح فعله مباح بالعرض. وإن كان قيدا للإباحة بمعنى الترخيص في فعل كل منهما على تقدير ترك الاخر فحيث إن الترك المجعول قيدا هو الترك في موقع التكليف البديل للفعل الصالح لتعلق التكليف به، فلا محالة إما أن يكون العدم البديل بما هو عدم مقارن شرطا مقارنا للإباحة، وإما