الموضوعات من حكم واقعي وحيا أو الهاما، فليس الفعل منافيا لغرض المولى بما هو شارع، فليس فعله خروجا عن زي الرقية، ومنه تبين ان الأصل فيه هو الإباحة لا الحظر فان عدم الإذن المفروض في الموضوع لا يؤثر عقلا في المنع العقلي الا باعتبار كون الفعل معه خروجا عن زي الرقية، وحيث انه فرض فيه عدم المنع شرعا فلا يكون خروجا عن زي الرقية إذ فعل ما لا ينافي غرض المولى بوجه من الوجوه بل كان وجوده وعدمه على حد سواء لا يكون خروجا عن زي الرقية، بل منه يظهر ان الامر بالإضافة إلى سائر الموالى كذلك، فان العبد انما يجب ان يكون صدوره ووروده عن رأى المولى لئلا يقع فيما ينافي غرض المولى، فإذا فرض عدم الغرض المولوي بفرض عدم التكليف فلا محالة لا يكون الفعل خروجا عن زي الرقية، هذا كله مضافا إلى أن الحاجة إلى الترخيص المالكي أو كفاية عدم المنع المالكي انما هو في مورد عدم اعمال حيثية الشارعية منعا وترخيصا، فان ترقب الترخيص المالكي والمنع المالكي انما هو في ذلك المورد، وعليه فالحظر عقلا في مالا ترخيص مالكي فيه انما هو في الفعل المفروض عدم اعمال حيثية الشارعية فيه، كما في تلك المسألة لامع فرض أعمالها منعا أو ترخيصا فالحيثيتان متقابلتان لا متلازمتان، وبقية الكلام في محله.
216 - قوله (1): وما قيل من أن الاقدام على مالا يؤمن المفسدة فيه الخ (2):
تارة يستدل به للاحتياط فيما نحن فيه كما هو الظاهر من العبارة، وقد تقدم أيضا في ذيل قاعدة قبح العقاب بلا بيان (3)، فالاستدلال به وجيه، وجوابه ما في الكتاب (4) وقد قدمنا ما عندنا.