التفريغ المأمور به شرعا.
ومن الواضح: أن هذا العنوان إذا لم يكن متمما لاقتضاء الحكم الواقعي من قبل الشارع لا يجدى شيئا، إذ لو كان متمما لاقتضاء الحكم لكان الظن به ظنا بالحكم الفعلي دون الظن بالواقع، لفرض توقف تمامية اقتضائه على قيام الطريق الموجب لتمامية اقتضائه، لكنه خلف، لفرض فعلية الحكم من قبل الشارع وبعد فرض فعلية الحكم وعدم دخل هذا العنوان فيها فوجود هذا العنوان وعدمه على حد سواء، لأنه إنما يتوهم الفرق بين وجوده وعدمه فيما لو كان العمل بالطريق معنونا حقيقة بالتفريغ لا عنوانا.
وقد عرفت: أن تحقق التفريغ موقوف على وصول المفرغ حقيقة، وأن وجوده الواقعي الغير الواصل - سواء لوحظ عنوانا للعمل أم لا - غير مفيد (1) أصلا، مضافا إلى أن وجوده العنواني إذا كان مجديا فوجوده العنواني غير متقوم بأمره لأن المفروض الأمر بالتفريغ لا الأمر بالتفريغ المأمور به، والعمل بالطريق واسطة في التفريغ لا حيثية تقييدية له، لأن الغاية المقصورة تفريغ الذمة عن الواقع الذي قد اشتغلت به الذمة، وعنوان التفريغ منطبق على إتيان الواقع أيضا، وإن لم يكن على الفرض مأمورا به بهذا الأمر الذي هو لازم الأمر بالطريق.
ومنه تبين الجواب: بناء على الوجه الثالث وهو كون العمل بالطريق تفريغا للذمة عن الواقع في نظر الشارع فان العمل بالظن بالواقع وإن لم يكن تفريغا للذمة في نظر الشارع بالخصوص لعدم العلم بطريقيته، ولا الظن بها في نظر الشارع إلا أن الواقع متساوي النسبة إلى الشارع وغيره، فاتيانه يوجب الظن بالفراغ في نظر الشارع وغيره، دون العمل بما ظن طريقيته، فإنه يوجب الظن بالفراغ في نظر الشارع فقط وهذا لا يوجب الاختصاص.
تنبيه: ذكر بعض الأجلة - ره - في شرح كلام والده المحقق (2) - قده - أن