علم في ما بعده تكليف فعلى في هذا الزمان، إما في هذا الطرف أو في ذلك الطرف. والمفروض أن العلم به اجمالا من أول الامر لا أثر له فيجب الاحتياط على الأولين دون الأخير.
وثانيا، أن الانحلال إلى تكاليف متعددة متعلقة بتروك شرب النجس إنما يصح إذا كان كل ترك ذا مصلحة باعثة على طلبه، بل حيث إن النجس واحد وفعل الشرب واحد والمفسدة القائمة به واحد فليس في الحقيقة إلا زجر واحد عن الفعل الواحد، وتعدده بحسب الفرض بالقياس إلى قطعات الأزمنة، وطلب كل ترك يتبع الزجر عما فيه المفسدة فليس في الحقيقة الا تكليف واحد مستمر إلى أن يتحقق الا طاعة أو العصيان، وهذا الواحد من حيث استمراره مردد بين المطلق والمحدود من حيث التطبيق على شرب هذا الاناء أو ذلك الاناء.
250 - قوله: حيث إن فقد المكلف به ليس من حدود التكليف (1) الخ:
لا يخفى عليك أن عدم القدرة على فعل المكلف به وتركه، تارة بعدم القوة المنبثة في العضلات، وأخرى بوجود المانع من إعمال القدرة وثالثة، بعدم المحل لأعمال القدرة وفقد موضوع التكليف، كالنجس فيما نحن فيه من قبيل الثالث، ولذا يكون التكليف بالإضافة إلى مثل هذا الموضوع مشروطا عقلا لرجوعه إلى شرطية القدرة وفعلية التكليف بفعلية موضوعة.
نعم، ربما لا يكون الموضوع ملحوظا هكذا كما إذا أمر بشرب الماء أو الدواء (2) فإنه يجب تحصيلها، ولا يتوقف فعلية التكليف على حصولهما إلا أن طلب ترك شرب الخمر والنجس ليس كك ولذا لا يجب تحصيل الخمر والنجس مقدمة لامتثال التكليف بترك شربهما، فتدبر.