التحقيق حول المقدمة الرابعة 128 - قوله: فيما يوجب عسره اختلال النظام (1) الخ:
إذ الحاكم بالاحتياط هو العقل ومع الالتفات إلى أن مثله مخل بالنظام ويوجب تفويت غرض أقوى فلا محالة لا يحكم بلزومه بل ذكرنا في محله أن مثله يوجب سقوط التكليف عن فعلية الباعثية والزاجرية لان الغرض من البعث والزجر انقداح الداعي في نفس المكلف ومع عدم حكم العقل بامتثاله لا يعقل بقاؤه على حاله، حيث لا يترقب منه حصول هذا الغرض.
129 - قوله: إذا كان بحكم العقل (2) الخ:
فان الموضوع الذي له حكم شرعي قابل للرفع لا عسر فيه، والا لزم رفعه لو كان معلوما بالتفصيل، وأما إذا وجب الاحتياط شرعا ولو طريقيا كما فيما ذكرنا انفا إذا كان عسرا، فلا ريب في تقديم دليل نفى الحرج عليه، لأن نفس الاحتياط المتعلق به الوجوب الشرعي عسر فيرفع.
وربما يورد (3) عليه - قده - (4) بان العسر والحرج كالاضطرار إلى أحدهما لا بعينه فكما أن دفع الاضطرار بما يختاره مع مصادفة مختاره للتكليف يمنع عن تنجزه في المصادف مع أنه غير مضطر إليه بعينه، كذلك رفع الحرج بما يختاره من الترك مع مصادفته للتكليف يمنع عن فعليته (5) وان لم يكن حرجيا بعينه.
ويندفع: بان القدرة على اتيان المحتملات لازمة عقلا في تنجز التكليف