وغيرها (1) بل مبنى على عدم تأثيره، لمكان احتمال الانطباق الراجع إلى قصور العلم الاجمالي عن التأثير في التنجز لا مانعية العلم الاجمالي في خصوص الروايات عن اقتضاء العلم الاجمالي الكبير للتنجز كما هو كذلك فيما إذا قامت الحجة المعتبرة على بعض الأطراف، فان حجيتها إن كانت بمعنى تنجيز الواقع فالعلم الاجمالي لا يعقل أن يكون منجزا للمعلوم على أي تقدير إذ أحد التقادير كون الحاكم في مورد الحجة المعتبرة.
والمنجز لا يتنجز وإن كانت بمعنى جعل الحكم المماثل، فالعلم الاجمالي لا أثر له إلا إذا تعلق بحكم فعلى على أي تقدير، ولا يعقل أن يكون الواقع في مورد الحجة فعليا لاستحالة اجتماع حكمين بعثيين فعليين في مورد واحد، بخلاف ما نحن فيه فان نسبة العلمين إلى ما تضمنه الاخبار من التكاليف على حد سواء من حيث الفعلية والتنجز، بل احتمال انطباق مورد العلم الاجمالي الكبير على مورد العلم الاجمالي الصغير يوجب قصور العلم الاجمالي الكبير عن تعلقه بتكاليف فعلية زيادة على ما في مؤديات الروايات.
فهو من قبيل ما إذا علم بوجود غنم موطوء في قطيع الغنم وبوجود غنم مغصوب في ذلك القطيع مع احتمال أن يكون المغصوب هو الموطوء، فلو علم تفصيلا ذلك الموطوء لم يبق إلا الاحتمال المغصوب في ما عداه.
ومما ذكرنا تبين أن ما أفاده - قده - في تعليقته المباركة (2) في ذيل مانعية احتمال الانطباق عن تأثير العلم الاجمالي الكبير من حجية الاخبار الصادرة وتنجز التكاليف بها مستدرك.
قال - قده: " إلا أن احتمال انطباقها على الموارد التي نهض على التكليف فيها خصوص الاخبار الصادرة - مع بداهة حجيتها وتنجز التكاليف المدلول عليها وفعليتها ظاهرا مطلقا، أصابت الواقع أو أخطأت عنها - يكون مانعا عن تنجزها