ومما ذكرنا: تعرف عدم المانع من جريان الأصول النافية حيث لا علم إجمالي بتكليف فعلى فلا مانع ثبوتا ولا إثباتا.
ومنها (1): ما إذا كانت أمارات نافية لتكاليف متعددة وكانت في موردها استصحابات مثبتة فان الامارات حيث كانت نافية فلا عمل حتى يلزم من جريان الأصول المثبتة الاذن في المخالفة العملية، وأما من حيث المانع في مقام الاثبات فظاهر شيخنا - قده - هنا عدم جريانها بناء على شمول اليقين في قوله (ع) " ولكن تنقضه بيقين اخر " لليقين الاجمالي، أو للحجة المعتبرة إجمالا [1 -] إما لأولها إلى الأول نظرا إلى أن مفاد الحجية جعل الحكم المماثل فيقطع بسبب قيام الحجة بالحكم على خلاف الحالة السابقة إما تفصيلا أو اجمالا، [2 -] أو لأن المراد من اليقين مطلق ما ينجز الواقع ويكون قاطع للعذر فيعم الحجة القاطعة للعذر، وفى تعليقة شيخنا (2) - قده - تفصيل بين العلم بانتقاض الحالة السابقة إجمالا والعلم بقيام الامارة المعتبرة إجمالا، بعدم جريان الأصول في الأول وجريانها في الثاني تارة وعدمه أخرى.
توضيحه: أنه مع العلم بانتقاض الحالة السابقة إجمالا وشمول اليقين في الذيل للاجمالي لا يصح التعبد الاستصحابي بوجه، لان التبعد بالجميع مناقض لاعتبارنا قضية اليقين الاجمالي، والتعبد بأحدهما المعين تخصيص بلا مخصص فإنه لا ناقض له بالخصوص، لعدم العلم التفصيلي بخلافه، والتعبد بأحدهما المردد مفهوما ليس من افراد العام، والمردد مصداقا مستلزم لاستعمال اللفظ في المعنيين وهو كون لزوم النقض في اليقين التفصيلي تعيينيا وفى الاجمالي تخييريا واستعماله في الجامع مع أنه خلاف الظاهر مستلزم لعدم دلالة الاخبار على حرمة النقض تعيينا ولا تخييرا، فيحتاج إلى دليل اخر على التعيين، هذا كله في صورة العلم بانتقاض الحالة السابقة.
وأما في صورة العلم بوجود الحجة المعتبرة إجمالا فاعتباره إعتبار العلم