لوجوبه. فنقول مصلحة القصر والاتمام، إما متضادتان وإما متماثلتان. وعلى فرض التماثل، إما بنحو يمنع المحل عن قبولهما معا، أو بنحو يقبلهما لقبول التأكد. وعلى كلا التقديرين، إما متساويتان، أو متفاوتتان من حيث التمامية والنقصان.
فإن كانتا متضادتين فلا يعقل الأمر بهما تعيينا لاستحالة اجتماع الضدين، فلا بد من الأمر بهما تخييرا فيصح كل منهما ولا معنى للعقاب على ترك القصر مع فعل الإتمام.
وإن كانتا متماثلتين مع عدم قبول المحل لهما فلا يعقل الأمر بهما تعيينا أيضا، لاستحالة اجتماعهما على الفرض.
وحينئذ إن كانتا متساويتين وجب الأمر بهما تخييرا ويسقط عقاب ترك القصر بفعل الاتمام.
وإن كانتا متفاوتتين استحال تخيير بينهما لاستحالة التخيير بين التام والناقص.
وإن كانتا متماثلتين مع قبول المحل لهما بالتأكد وكانتا تامتين أو متفاوتتين وجب الأمر بهما تعيينا فلا معنى لعدم وجوب إعادة القصر بعد فعل الاتمام وبقاء الوقت.
308 - قوله: " لا يبقى مجال لاستيفاء المصلحة التي كانت " الخ:
يمكن أن يقال إن امتناع استيفاء بقية المصلحة إنما هو بسبب حصول المصلحة القائمة بالاتمام بمجرد فعله، مع أن مقتضى ما سلكه - قده - في محله (1) من إمكان تبديل الامتثال بالامتثال، لعدم كون الفعل علة تامة لحصول الغرض، فله تبديل الامتثال بامتثال أو في بالغرض، وجوب التبديل تحصيلا للغرض اللازم المراعى على الفرض، فكيف يجتمع مع هذا المسلك مع امتناع الاستيفاء بمجرد وجود الفعل المقتضى لحصول الغرض. وما سلكه - قده - وإن .