الموحى به كلية كذلك، ولا خصوصية في المقام تقتضي ذلك وإن أمكن ذلك أحيانا بتفويض الأمر إلى النبي (ص) وفى نعوته (ص) المفوض إليه دين الله، وإلا فالكتاب الإلهي مملو من الأحكام الانشائية الموحى بها نعم يمكن أن يراد بالحكم الشأني ما يقابل الفعلي وهو الحكم الإنشائي وحينئذ يراد من قوله " الموجبة لإنشائه بعثا وزجرا " البعث منه (ص) فعلا على طبق الإنشاء الموحى به، والأمر سهل.
62 - قوله: ولا مضادة بين الانشائين فيما إذا اختلفا الخ:
إذ لم يجتمع فردان مما هو تحريك وبعث بالحمل الشائع أو بعث وزجر كذلك بالإضافة إلى فعل المكلف وإن اتفقا فيما هو بعث أو زجر بالحمل الأولى، ولا تماثل ولا تضاد إلا بين الشيئين بنحو وجودهما الحقيقي الذي يترتب عليه أثر المرغوب منه.
63 - قوله: إلا بالنسبة إلى متعلق الحكم الواقعي الخ:
لا يقال: حمل المكلف على خلاف ما هو المراد منه جدا محال، ولا شبهة أن البعث وإن كان طريقيا يوجب اتصال الخبر بصفة موجبة لحمل المكلف على الفعل، فمع المخالفة للحكم الواقعي يوجب حمل المكلف ولو بالواسطة على خلاف ما هو المراد منه جدا.
لأنا نقول: الداعي إلى الفعل والحامل عليه نفس التكليف الواقعي الواصل بتوسط الحجة الشرعية، ومع مخالفة الأمارة للواقع لا تكليف في موردها كي يكون داعيا، واحتمال ثبوت التكليف بواسطة قيام ما تنجزه على تقدير ثبوته وإن كان حاملا له على الفعل، إلا أنه لا حامل ولو بالواسطة من الشارع للعبد على خلاف ما هو المراد منه جدا ولعله - قده - أشار إلى ذلك بقوله فافهم (1).
64 - قوله: فلا محيص في مثله إلا الخ:
الإباحة إنما تنافى الإرادة والكراهة النفسانيتين بالعرض لا بالذات، إذ لا