ايجاب الاحتياط إذا كان طريقيا بداعي تنجيز الواقع كان حاله حال العلم الاجمالي في محذور التفكيك بين حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية.
وأن مقتضى المقدمة الثالثة - وهو عدم جواز إهمال الاحكام - هي الجهة الجامعة لوجوب الاحتياط والعمل بالأصول والعمل بالظن أو الشك أو الوهم، ولا محالة يكون مورد عدم جواز الإهمال ما تعلق به العلم الاجمالي، فمع فرض تضييق دائرته بمؤديات الطرق لابد من الاحتياط فيها أو العمل بالظن أو بغيره فيها.
والتحقيق: أن تقييد التكاليف الواقعية بما قام عليه الطريق لأجل وصولها به ليبلغ درجة الفعلية ليمتاز الظن بالطريق عن الظن بالواقع، من حيث كون الأول ظنا بالحكم الفعلي دون الثاني، مع أن الحكم الطريقي كالحكم النفسي لا فعلية له إلا بوصوله، وما هو غير واصل فعلا لا يكون موصلا فعلا، وبعد فرض سقوط العلم الاجمالي الصغير عن التأثير لم يصل الطريق وصولا صالحا لفعلية التكاليف الواقعية، والظن به كالظن بالواقع، وكما يصلح الظن بالحكم الطريقي لفعلية الواقع باعتباره شرعا من باب الكشف كذلك الظن بالحكم النفسي، فلا موجب للاختصاص بالأول بعد عدم الموجب لتضييق دائرة المعلوم بالاجمال، فتدبر جيدا.
ثم انه في قبال ما أفاده شيخنا - قده - من التعميم بلحاظ الانحلال (1)، تقريب اخر للتعميم مبنيا (2) على عدم الانحلال عن بعض أجلة العصر (3).
محصله أن العلم الاجمالي إذا قام على بعض أطرافه طريق معتبر شرعا فأثر الاجمال باق في النفس، وانما الشارع نزل مؤدى الطريق منزلة الواقع فهو بدل عن الواقع شرعا، فيكون امتثاله بدلا عن امتثال الواقع عقلا، فلا يسقط عقاب الواقع المنجز بسبب العلم إلا باتيان الواقع أو بدله، وإلا لو سقط العلم عن التأثير وكان