التحقيق في أدلة المحدثين على وجوب الاحتياط (1 - الاستدلال بالكتاب) 207 - قوله: وعن الالقاء في التهلكة (1) الخ:
توضيح الجواب عن هذه الآية (2) ان المراد من التهلكة اما هي التهلكة الأخروية أو الدنيوية.
فان أريد الأولى: فالنافع للخصم كون النهى نفسيا أو طريقيا بداعي تنجيز الواقع، وحيث إن العقاب مفروض الثبوت فلا مجال للنفسية إذ ليس في الاقدام على العقاب عقاب اخر بواسطة مخالفة هذا النهى، ولا للطريقية لان النهى الطريقي كالأمر الطريقي هو المصحح للعقوبة على الواقع المحتمل، والعقوبة هنا مفروضة، فلا يعقل كون النهى موجبا، فلا مجال الا لكونه ارشادا إلى التحرز عن موارد العقوبة، والحكم لا ينقح موضوعه مع ما بينا من الدليل العقلي والنقلي على عدم العقوبة على التكليف المجهول.
وان أريد الثانية: ففيه، أولا انه خلاف الظاهر، مع أن كل مفسدة ليست تهلكة جزما، وثانيا ان النهى ان كان نفسيا فهو معقول الا ان فعلية الحكم بفعلية الموضوع فلا يجدى الا في صورة احراز المفسدة بالمعنى المزبور لا في صورة احتمالها، وان كان طريقيا فهو بنفسه غير معقول إذ التنجز لا يعقل ان يكون الا بمنجز كتنجيز الواقع بالخبر وباليقين السابق أو باحتماله، أو لظاهر من التهلكة