البحث في الجزئية. وانما الارتباطية بلحاظ تعلق طلب واحد بالاجزاء بالأسر لقيام غرض واحد بها، فمطلوبية كل جزء بعين الطلب الوحداني ملازمة لمطلوبية الجزء الاخر بعين ذلك الطلب الواحد، وفعلية مطلوبية ذات بعض الاجزاء لمكان العلم بها لا يستدعى فعلية ما هو مطلوب واقعا بعين ذلك الطلب مع عدم العلم الذي هو ملاك فعلية البعث وتنجزه. ولا يجب الفراغ عقلا إلا عن عهدة ما كان الطلب بالإضافة إليه فعليا لاعن عهدة ما هو مطلوب واقعا.
فان قلت: القطع بانبساط الوجوب على الأقل لا يجدي في مقام القطع بالامتثال، إذ كما يقطع بالانبساط مع القطع بوجوب الأكثر ويقطع بعدم الامتثال مع الاقتصار على الأقل، كذلك يشك في الامتثال مع الشك في الانبساط على الأكثر مع أن القطع بالانبساط على الأقل موجود في كليهما.
قلت: القطع بعدم الامتثال عند الاقتصار على الأقل في صورة القطع بالانبساط على الأكثر ليس من حيث القطع بالانبساط على الأكثر واقعا حتى يشك في الامتثال هنا لمكان الشك في الانبساط واقعا، بل من حيث فعلية الامر المنبسط على الأكثر لمكان العلم بالانبساط. وعليه فلا شك في الامتثال إلا بالإضافة إلى الانبساط من حيث الواقع، ولا يضر ذلك بالامتثال لما يجب امتثاله عقلا وهو الامر الفعلي، فما هو فعلى وهو المعلوم تعلقه وانبساطه لاشك في الخروج عن عهدته ومقتضاه، وما هو غير معلوم فلا عهدة له عقلا حتى يجب امتثاله قطعا فتدبر.
262 - قوله: مع أن الغرض الداعي إلى الامر لا يكاد يحرز الخ:
توضيح المقام أن تحصيل الغرض.
تارة يجب عقلا لنفسه من دون نظر إلى الامر وموافقته أو اسقاطه وأخرى، يجب عقلا مقدمة لاسقاط الامر المنبعث عنه حيث لا يسقط المعلول إلا بسقوط علته.
وثالثة، يجب شرعا لبا نظرا إلى أن ما يجب لفائدة، ففي الحقيقة تلك الفائدة هي المطلوبة أولا وبالأصالة، ومحصلها مطلوب ثانيا وبالتبع. ولا يخفي عليك أن