اختصاصه بالزيادة الركنية دون " لا تعاد " إلا أنه أعم من حيث شموله للعمد والسهو دون " لا تعاد " مع أنه إذا كان اللسان من باب الحكومة لا يلاحظ العموم والخصوص بين الحاكم والمحكوم. نعم، إذا أريد الجزء الركني من فرض الله كان دليلا بنفسه على عدم مبطلية زيادة غير الركن، لأن من زاد صلوته ركعتين أو ركعة مثلا كانت زيادة الركوع والسجود مسبوقة بزيادات أخر، فلو كانت الزيادة مبطلة مطلقا كان البطلان مستندا إلى الجزء السابق فإنه أسبق العلل، ولا يصح استناد البطلان إلى العلة اللاحقة وهي زيادة الركوع إلا أن الظاهر من هذه الرواية الزيادة في الصلاة لا في الفريضة بمعنى الركن أو ما فرضه الله في قبال ما فرضه النبي - صلى الله عليه وآله - وإن لوحظ " لا تعاد " بالإضافة إلى قوله (ع) " إذا استيقن " الخ، فلا حكومة حينئذ، لأن قوله (ع) " إذا استيقن " متكفل لحكم العمل بعنوان السهو إلا ان الترجيح لقوله (ع) " لا تعاد " لوجوه من الخلل في خبر " إذا استيقن ".
أحدها: ضعف السند.
ثانيها: أنه في نسخة الكافي (1) " إذا استيقن أنه زاد في المكتوبة ركعة "، وصاحب الكافي - قده - أضبط في الروايات من صاحب التهذيب - ره - ولا أقل من الاجمال، والمتيقن منه زيادة الركعة لا الركن ولا مطلق الزيادة، ولعل لزيادة الركعة التامة خصوصية بل يمكن ان يقال إن قوله " لا تعاد " لا يعم زيادة الركعة بل ظاهره (2) زيادة كل جزء اعتبر عدمها في الصلاة لا زيادة مجموع الأجزاء.
ثالثها: أنه لا محذور في تخصيص " إذا استيقن " بزيادة الركن بخلاف ما إذا خصصنا " لا تعاد " بقصره على النقص المحض لما ادعى من الاجماع على الملازمة بين مبطلية الزيادة السهوية ومبطلية النقص السهوي، فبملاحظة هذه الملازمة لا بد إما من تخصيص " إذا استيقن " بقصره على زيادة الركن لانحفاظ الملازمة حينئذ، أو تخصيص " لا تعاد " وبقائه بلا مورد للزوم إلحاق النقص .