الخبر الصحيح على وجوبه و " لا محصل لجعل الخبر حجة ومتبعا الا انشاء احكام ظاهرية مطابقة لمدلول الخبر لموضوعاتها ".
ثانيهما سلمنا ان البحث ليس في حجية الخبر الضعيف في المستحبات، الا ان عدم البحث عن الحجية لا يجعل المسألة فقهية لعدم انحصار المسائل الأصولية في البحث عن الحجية لوجود ملاك المسألة الأصولية ومناطها فيما نحن فيه فان المسألة الأصولية كل قاعدة يبتنى عليها الفقه أعني معرفة الأحكام الكلية الصادرة من الشارع بحيث تكون بعد اتقانها عموما أو خصوصا مرجعا للفقيه في الأحكام الكلية الفرعية سواء بحث فيها عن حجية شئ أو لا ومن الواضح ان هذه المسألة ومسألة الاستصحاب وكذا الاحتياط وان كانت مضامينها استحباب ما دل الخبر الضعيف على استحبابه أو ثبوت الحكم السابق لكل موضوع احتمل بقاء ذلك الحكم فيه أو ثبوت الوجوب المحتمل مثلا لكنها احكام كلية لا تنفع المقلد لان العمل بها موقوف على اعمال ملكة الاجتهاد في فهم المراد والفحص عن المعارض وأشباه ذلك، فهذه احكام شرعية أصولية تختص بمن ينتفع بها وهو المجتهد في قبال الاحكام الفرعية المشتركة بين المجتهد والمقلد المبحوث عنها في علم الفقه هذا ملخص ما أفيد (1).
أقول يرد على الوجه الأول ان الحجية وان كانت بمعنى جعل الحكم المماثل لكنه ليس كل حكم مماثل مجعول مساوقا للحجية بل جعل خاص بعنوان تتميم الكشف أو بعنوان ابقاء الكاشف والأول اما بعنوان جعل الظن كالقطع بالقاء احتمال الخلاف أو بعنوان جعل المجمل كالمفصل كما في الاحتياط الشرعي ومن الواضح قصور أدلة التسامح عن اثبات هذه الخصوصية بل على العكس من ذلك فان لسانها اثبات الاستحباب باثبات الثواب وان كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - لم يقله فكم فرق بين هذا اللسان ولسان تصديق