وهنا صورتان أخريان ذكرهما الشيخ الأعظم - قدس سره - في الرسائل (1).
إحديهما: أن يأتي بالزائد والمزيد عليه معا جزء واحدا، وذلك لا يكون إلا إذا اعتقد كون الجزء جنس الركوع الصادق على الواحد والمتعدد، وهو بمجرده غير مجد، لسقوط الامر بمجرد اتيان الركوع الأول، بل لابد من فرض طبيعي الركوع بنحو ينطبق على الواحد بشرط لا وعلى المتعدد كما تصورناه في التخيير بين الأقل والأكثر، وقد بنى الشيخ الأعظم - قده - على صحة هذا الفرض، إذ لا مانع إلا مانعية الزيادة واعتبار عدمها، وبعد إجراء البراءة عقلا ونقلا يكون العمل صحيحا.
وأنت خبير أن حيثية مانعية الزيادة شرعا مغايرة لحيثية اخلالها بالامتثال عقلا، فتصحيح هذه الصورة بعدم مانعية الزيادة شرعا وابطال الصورة الأولى في كلامه بالاخلال بمقام الامتثال بلا وجه لاشتراكهما معا في عدم مانعية الزيادة كاشتراكهما في الاخلال بمقام الامتثال. والتحقيق ما عرفت من أن الامر إذا كان داعيا إلى متعلقه بحده الخاص كان مضرا بالامتثال وإلا فلا، فراجع.
ثانيهما: ما إذا أتى بالزائد بدلا عن المزيد عليه إما لفساد الجزء السابق أو لرفع اليد منه مع فرض صحته، فإن كان لفساد السابق فالزائد هو الجزء الفاسد وإلا فالثاني واقع موقعه ولا يعتبر في الزيادة إلا الاتيان بقصد الجزئية، والمفروض أن المأتى به أولا كذلك ولا يشترط في صدق الزيادة في المركب سبقه بمثله، ولا قصد عنوان الزيادة ولا كونه ممضى شرعا، كما ربما يتوهم، كما لا موجب لتوهم أن تداركه يوجب اتصافه بالزيادة فلم يقع حال حدوثه زيادة بل التدارك موجب لسد باب النقص في المركب فقط.
وأما كون الأول زيادة فيكفي فيه مجرد اتيان عمل بقصد الجزئية بحيث لا يحسب من الصلاة شرعا. نعم، لو أمكن إفساد الجزء الصحيح كان من باب لحوق وصف الزيادة مع أن الكلام في مانعية هذا الجزء الفاسد شرعا سمى زيادة أم لا،