يمكن ان يقال ان المراد هو التوقف من حيث الفتوى على طبق أحد الروايتين في مقام فصل الخصومة، كما هو مورد المقبولة، ولذا لا تعارض الأخبار الدالة على التخيير بعد فرض المساواة فإنه لا مجال للتخيير في مقام فصل الخصومة فان كلا من المتخاصمين يختار ما يوافق مدعاه فتبقى الخصومة على حالها، وعليه فلزوم التوقف في الشبهة القابلة للإزالة أو التوقف في الفتوى لا ربط له بما نحن فيه، فكون الهلكة بمعنى العقوبة في مثلهما لخصوصية المورد.
واما الثاني: ففي موثقة مسعدة بن زياد عن الصادق (ع) عن أبيه (ع) عن ابائه (ع) عن النبي (ص) (1).
قال (ص): " لا تجامعوا النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة يقول إذا بلغك انك قد رضعت من لبنها أو انها لك محرمة وما أشبه ذلك، فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة " فإنه لا شبهة في أن الهلكة لا يراد منها العقوبة بل المفاسد الذاتية الواقعية، كيف وقد نص في موثقة مسعدة بن صدقة (2)، بان الاقدام حلال ممثلا له بذلك وبأشباهه، وعليه فما في رواية أخرى أيضا لا ظهور للهلكة فيها في العقوبة بل في الجميع ارشاد إلى ما يعم به العقوبة والمفسدة، كل بحسب ما يقتضيه المورد من وجود المنجز وعدمه.
209 - قوله (3): وبما دل على وجوب الاحتياط من الأخبار الواردة (4) الخ:
توضيح الاستدلال بها ان هذه الطائفة بملاحظة عدم فرض ثبوت العقوبة في موضوعها تمتاز عن اخبار التوقف بامكان جعل الامر فيها نفسيا أو طريقيا أو ارشاديا لكن الامر بالاحتياط ليس نفسيا بحيث يستحق على مخالفته بما هي