الناهية، والتحقيق حجية الخبر بالسيرة وعدم رادعية الآيات فان ما ذكرنا (1) من كون المعارضة والمزاحمة من قبيل مزاحمة تام الاقتضاء وغير تام الاقتضاء غير تام من حيث البناء والمبنى.
أما من حيث البناء فلأن ما ذكر انما يسلم إذا لم يكن عدم تمامية الاقتضاء مستندا إلى تأثير تام الاقتضاء ولم يكن تمامية الاقتضاء مساوقة لفعلية التأثير.
واما السيرة فعدم تمامية الاقتضاء فيها مستندا إلى رادعية العام فعلا لا إلى غير تأثير العام حتى لا تكون صالحة للمزاحمة، سواء كان هناك عام أولا، كما أن تمامية اقتضائها بعدم تأثير العام مساوق لحجيتها، إذ لا مانع على الفرض، والرادع مفروض العدم وإذا كان كذلك فتأثير العام منوط بعدم تأثير السيرة إناطة المشروط بشرطه، وتأثير السيرة منوط بعدم تأثير العام من باب إناطة المقتضى بمقومه، فكلاهما في المنع عن فعلية التأثير على حد سواء.
وأما من حيث المبنى فلما تقدم في مبحث حجية الظواهر (2) ولو مع الظن بالخلاف من وقوع الخلط بين المقتضى في مقام الثبوت والمقتضى في مقام الاثبات وما هو المفروغ عنه في العام هو المقتضى ثبوتا وهو ظهوره العمومي وكشفه النوعي.
وأما المقتضى اثباتا فهو بناء العقلاء فلو كان للعقلاء بناءان بنحو العموم والخصوص بفرض بناء على العمل بالعام مطلقا وبناء آخر على العمل بخبر الثقة في قبال العموم لأمكن أن يقال بأن الشارع أمضى البناء العمومي ولم يمض البناء الخصوصي، وأما إذا كان البناء العملي إما على اتباع الظهور العمومي مطلقا ولو كان في قباله خير، أو على اتباعه ما لم يكن في قباله خبركما هو الواقع، فلا محالة لا مقتضى لحجية الظهور العمومي فيما يتعلق بخبر الثقة، وإذا لم يكن منهم بناء عملي فلا موقع للامضاء فهذا الظهور العمومي لا مقتضى لحجية في بعض مدلوله فلا رادع من البناء العملي على اتباع خبر الثقة.
وما ذكرناه في مبحث حجية الظواهر (3) أن نهى الشارع عما بنى العقلاء على