ولا يخفى أن فرض التخصيص في الدليل العقلي بملاحظة المحذور الثاني دون الأول والثالث، ففرض عدم قبحه من الشارع تخصيص في الدليل لا فرض عدم تمامية الملاك ولا فرض صدور القبيح، بل الأول خلف والثاني محال اخر، لمنافاته لفرض الحكمة المانعة عن اختيار القبيح، ومنه تعرف أن مجرد الالتزام بوجود ملاك الحجية لا يستلزم التخصيص في الدليل العقلي لإمكان فرض الإلتزام بقبحه حتى على الشارع مع الإلتزام بصدور القبيح منه، فعدم الالتزام بقبحه عليه تخصيص، لا الالتزام بصدور القبيح منه فإنه محال اخر لا ربط له بالتخصيص في الدليل العقلي، فتدبر جيدا.
156 - قوله: بداهة أن مقدمات حكمه عدم وجود علم أو علمي (1) الخ:
فمع المنع عن الظن القياسي ينفتح فيه باب العلم أو العلمي، ومن الواضح أن ما كان ثبوته معلقا على عدم شئ لا يعقل أن يكون مانعا عن ثبوته، إذ لا مانعية له إلا في فرض ثبوته ولا ثبوت له إلا في فرض عدم الشئ المعلق عليه، فكيف يعقل ثبوته في فرض ثبوت ذلك الشئ حتى يمنع عن ثبوته، فمانعية حكم العقل عن المنع عن الظن القياسي ممتنعة، كما أن مانعية المنع عن الظن القياسي عن استقلال العقل بحجية الظن مطلقا حتى الظن القياسي ممتنعة، إذ لا ثبوت لحكم العقل مطلقا مع فرض ثبوت المنع حتى يمنع عن ثبوته.
والجواب عنه: أن فرض التعليق على عدم المنع وان كان مقتضاه ذلك، لا أن الكلام في صحة التعليق.
توضيحه: أن ما هو مقدمات (2) دليل الانسداد هو الانسداد الكلى في معظم الاحكام الغير المنافى للانفتاح الجزئي، والظنون إذا كانت متساوية في نظر العقل يكون كلها حجة وان زادت على ما يفي بمعظم الاحكام، للزوم الترجيح بلا مرجح والتعيين بلا معين من فرض العمل بما يفي بمعظم الاحكام في ضمن