المحمولي، واما ما ورد في اخبار الباب (1) من الحكم بحرمة الصيد الذي رماه ولم يعلم أن سهمه هو الذي قتله فليس من حيث التعبد بعدم كونه مذكى من باب أصالة عدم التذكية بل صريح اخبار الباب إناطة الحلية بالعلم بان سهمه هو الذي قتله، وانه مع عدم العلم محكوم بالحرمة من حيث اشتراط الحلية بالعلم من دون حاجة إلى التعبد في صورة عدم العلم.
نعم، حيث إن موضوع الحلية الواقعية بحسب لسان أدلتها هو المذكى لا المعلوم انه مذكى، فارتفاع الحلية الواقعية وان كان ملازما (2) للحرمة الواقعية ليس الا بارتفاع التذكية واقعا، ففرض عدم الذبح الخاص في حال زهاق الروح فرض نقيض الذبح الخاص في تلك الحال، وعدم الذبح الخاص في تلك الحال وان لم يكن مجرى الاستصحاب كما مر لكنه قابل للتعبد به عند الشك فيه فيكون التعبد بعدمه في هذه الحال كالتعبد بالحلية في قاعدة الحل في غير الحيوان، فمفاد الاخبار على أي حال حكم تعبدي لكنه لا بعنوان الاستصحاب بل بعنوان التعبد بأحد طرفي الشك في هذه الحال، فلا ينطبق على أصالة عدم التذكية على أي حال.