الفقيه (1) بعد الفحص عن الدليل على حكم العمل بل هي احكام كلية ابتدائية للعمل، لعدم ترتبها على الشئ بعنوان كونه مجهول الحكم، وحيث إن الأصول العملية مما ينتهى إليه امر المجتهد بعد الفحص عن الدليل فلا محالة تختص بالمجتهد إذ ليس من شانه الفحص عن الدليل الا المجتهد. فبهذه الخصوصية تمتاز هذه القواعد عن سائر القواعد وتختص بالمجتهد دون غيرها هذا.
والتحقيق ما مر في أوائل الجزء الأول من التعليقة (2) وفى أول حجية خبر الواحد (3) ان تعميم القواعد إلى الممهدة للاستنباط والى ما ينتهى إليه امر المجتهد يقتضى فرض غرض جامع بين الغرضين (4) لئلا يكون علم الأصول علمين لتعدد العلم بتعدد الغرض في المورد القابل، مضافا إلى أن هذا التعميم وان كان يجدى في ادراج الأصول العلمية الشرعية الا انه لا يجدى في دخول مباحث حجية الامارات سندا ودلالة في علم الأصول.
لأنها ليست مما ينتهى إليه امر المجتهد بعد الفحص عن الدليل بل هي الأدلة على حكم العمل وليس العمل بمقتضياتها منوطا بعدم التمكن من تحصيل العلم.
والتحقيق: ان الحجية (5) اما بمعنى الوساطة في اثبات الواقع عنوانا أو اعتبارا واما بمعنى الوساطة في اثبات الواقع اثرا وتنجزا، والمبحوث عنه في علم الأصول وساطة الخبر ونحوه بأحد الوجوه، والمبحوث عنه في علم الفقه قيام الواسطة على اثبات الحكم لأوساطها، وعليه فالعلم المأخوذ في حد الفقه حيث قيل إنه علم بأفعال المكلفين من حيث الاقتضاء والتخيير أعم من العلم الوجداني والعلم التنزيلي بل أعم من العلم بالحكم وقيام المنجز على الحكم.
نعم، فيما ليس له جهة الكاشفية والمراتية (6) ليس له عنوان الوساطة للاثبات فلابد من تعميم الحجية إلى مطلق المنجزية والمعذرية فيدخل البحث عن