استقلال العقل بحسنه كي يتخيل ان الانقياد الحقيقي من حيث الحسن العقلي، ولا المانع ان حسن الإطاعة والانقياد في رتبة متأخرة عن الامر فلا يعقل ان يكون موجبا للامر، فإنه انما يكون كذلك بالإضافة إلى الامر بذات الفعل المتقدم على الإطاعة لا بالنسبة إلى الامر المعلق بنفس الإطاعة، فان مثل هذا الحسن واقع في مرتبة العلة للامر، بل المانع عدم قابلية المورد للحكم المولوي، لكونه محكوما عليه بالحكم المولوي، كما في موارد الإطاعة الحقيقية، واما في موارد الاحتياط فليس فيها الا احتمال الامر ولا مانع من البعث المولوي نحو المحتمل، لعدم كفاية الاحتمال للدعوة كمالا مانع من تنجيز المحتمل بالامر الاحتياطي طريقيا، فان أريد عدم الكاشفية لامتناع المنكشف فهو غير وجيه، وان أريد عدم تعينه لاحتمال الارشادية والمولوية فهو وجيه، فتدبر.
224 - قوله: مضافا (1) إلى عدم مساعدة دليل حينئذ على حسنه الخ (2):
فان المفروض في كلام هذا القائل - وهو الشيخ الأعظم - قده - في رسالة البراءة (3) - تعلق الامر بذات الفعل لا باتيانه بداعي كونه محتمل الوجوب مثلا، ومن الواضح ان الحسن عقلا ليس ذات الفعل بما هو بل بما هو احتياط، فاتيانه بما هو محتمل الوجوب هو الذي يحكم العقل بحسنه، فان اكتفينا في العبادية باتيان الفعل بداعي احتمال وجوبه، أو بداعي حسنه بعنوانه عقلا فهو كما سيجيئ أشاء الله تعالى، والا لم يكن مجال للاحتياط في العبادة وان كان يقع الفعل بهذا الداعي حسنا عقلا، وسيجيئ انشاء الله تعالى بقية الكلام (4).