بالدينيات والعقائد (1)، فلذا لم يجعلها من مسائل الكلام، لكنه حيث إن مرجع البحث إلى حسن معاقبة الشارع على مخالفة المقطوع به، صحت دعوى أنها أشبه بمسائل الكلام فتدبر.
3 - قوله: متعلق به أو بمقلديه إلخ:
وجه تخصيص المكلف بالمجتهد، وتعميم الحكم إلى حكمه، وحكم مقلده، هو أن عناوين موضوعات الأحكام الظاهرية لا يطبق إلا على المجتهد (2)، فإنه الذي جاءه النبأ أو جاءه الحديثان المتعارضان وهو الذي أيقن بالحكم الكلي وشك في بقائه وهكذا.
إلا أن محذوره عدم ارتباط حكم المقلد به، فلا يتصور في حقه تصديق عملي وجري عملي ولا نقض عملي وإبقاء عملي، فمن يتعنون بعنوان الموضوع ليس له تصديق عملي ليخاطب به، ومن له تصديق عملي لا ينطبق عليه العنوان ليتوجه إليه التكليف.
ومنه يعرف أن المحذور ليس مجرد عدم تمكن المقلد من الفحص عن المعارض، ومن الترجيح ومن البحث عن الأدلة، ليدفع بقيام المجتهد مقام المقلد فيما ذكر، بل المحذور ما ذكرنا، ويندفع بما ذكرناه في مباحث الاجتهاد والتقليد (3) من أن أدلة الإفتاء والاستفتاء يوجب تنزيل المجتهد منزلة المقلد، فيكون مجيئ الخبر إليه بمنزلة مجيئ الخبر إلى مقلده، ويقينه وشكه بمنزلة ويقين مقلده وشكه، فالمجتهد هو المخاطب عنوانا، والمقلد هو المخاطب لبا وإلا لكان تجويز الإفتاء والاستفتاء لغوا.
ومع هذا كله فتعميم المكلف إلى المجتهد والمقلد، وتعميم الحكم أيضا أولى، لأن جملة من أحكام القطع والأصول العملية (4) تعم المقلد أيضا، فلا وجه للتخصيص بالمجتهد.