الرابع: التبعيض في الاحتياط المخل بالنظام 231 - قوله: قد عرفت (1) حسن الاحتياط عقلا ونقلا (2) الخ:
لا يخفى عليك ان معنى حسنه عقلا كونه انقيادا للمولى وهو عنوان ممدوح عليه، ومعنى حسنه شرعا لا بد من أن يكون رجحانه شرعا بقيام غرض مولوي به، والا فكونه ممدوحا عليه عند الشارع بما هو من العقلاء فهو راجع إلى رجحانه العقلي، وليس بناء على كونه راجحا عند الشارع بما هو شارع الا كون الامر به منبعثا عن نفس مصلحة الواقع بجعل الحكم المماثل تحصيلا للواجب الواقعي والغرض منه، أو كون الامر به بداعي تنجيز الواقع المحتمل لأجل الوصول إلى الغرض منه، واما الامر به ارشادا فهو امر منه بما هو عاقل لا بما هو شارع ذو غرض مولوي، ومنه يعلم أنه يعد الحكم برجحانه شرعا في الرسائل (3) لا مورد للترديد في أن الامر به للاستحباب أو للارشاد والامر سهل.
232 - قوله: ما لم يخل بالنظام فعلا فالاحتياط (4) قبل ذلك (5) الخ:
اما بالإضافة إلى حسنه عقلا، فلان ما يخل بالنظام قبيح عندهم بل قد مر مرارا (6) ان ملاك الحسن والقبح العقليين كون الشئ ذا مصلحة ينحفظ بها النظام أو ذا مفسدة يختل بها النظام. واما بالإضافة إلى وجوبه أو استحبابه الشرعي