وفرعا.
والتحقيق: أن الظاهر من قاعدة الضرر والحرج وأشباهها والحرج وأشباههما أن المقتضى لنفي الحكم هو الضرر والحرج والخطاء وأشباهها، فموضوع الحكم المنفي نفس ما يعرضه الضرر والحرج ونحوهما، فنفي الحكم بنفي ذات ما يعرضه الضرر لا بنفي الضرر بما هو ضرر فلا فرق بين نفي الحكم عن الضرر، ونفي الحكم بنفي موضوعه فان معناه عدم جعل الحكم بعدم موضوعه المقوم له في مقام التشريع بخلاف ما إذا كانت القضية جعلية إنشائية فان عدم الحكم مجعول كثبوت الحكم فيحتاج إلى موضوع فكيف يعقل جعل عدم الحكم بجعل عدم الموضوع، لأنا نقول نفس عدم الحكم حيث إنه جعلي فيحتاج إلى موضوع لنفس العدم المجعول، وأما الحكم المنفي فليس له جعل حتى يحتاج إلى فرض موضوع مجعول لينافي نفيه بنفي موضوعه والمفروض أن الموضوع للحكم المنفي ذات ما يعرضه الضرر فلا منافاة بين فرض عدمه وفرض ثبوت الضرر المجعول موضوعا لجعل عدم الحكم.
في بيان نسبة القاعدة مع أدله الاحكام 318 - قوله: حيث إنه يوفق بينهما عرفا بأن الثابت للعناوين الخ:
توضيحه: ن قاعدة نفي الضرر تارة: تلاحظ بالإضافة إلى الأدلة المتكفلة للأحكام مترتبة على موضوعات ضررية بذاتها " كالجهاد والزكاة " وأشباههما.
وأخرى: تلاحظ بالإضافة إلى الأدلة المتكفلة لما يترتب على الموضوعات التي ليست بذاتها ضررية لكنها باطلاقها تعم ما إذا عرضها الضرر.
وثالثة: بالإضافة إلى الأدلة الدالة على ثبوت الحكم للموضوع الذي يعرضه الضرر بالخصوص مع عدم كونه في حد ذاته ضرريا.