لكان جزء الفرد وكمالا للوضوء واسباغا للوضوء، فالوجه في الاشكال ما ذكره هو - ره - في كتاب الطهارة (1). ثم اعلم أن ترتيب الآثار الوضعية والتكليفية المترتبة على المطلوبات الشرعية على المورد بناء على استحبابه وعدمه بناء على عدمه انما هو إذا لم تكن تلك الآثار اثار المستحب بعنوانه الذاتي، دون المستحب بعنوان عرضي، والا لم يكن مجال لترتيبها على المورد بمجرد استحبابه بعنوان انه مما بلغ فيه الثواب.
ويمكن ان يقال: بان عنوان بلوغ الثواب كعنوان تصديق العادل ليس من قبيل الواسطة في العروض بل من قبيل الواسطة في الثبوت، ولا ينافي ذلك عدم كون الاخبار دليل الحجية كما اخترناه كما لا ينافي ذلك ثبوت الحكم على أي تقدير.
تذنيب: يتعلق ببعض الفروع المهمة المتعلقة بمسألة التسامح في أدلة السنن وهي أمور.
الأول: في أن الفتوى كالرواية الضعيفة في باب التسامح أو لا؟ ربما يقال بالثبوت نظرا إلى صدق بلوغ الثواب على العمل اللازم للاستحباب اما بالنظر إلى قوله (ع) (2) " من بلغه عن النبي - صلى الله عليه وآله - شئ من الثواب فعمله "، الخبر. فبملاحظة ان المراد من الثواب بقرينة قوله " فعمله " هو نفس ما يثاب عليه باطلاق المسبب على سببه. واما بالنظر إلى قوله (ع) (3) " من بلغه شئ من الثواب على شئ من الخير فعمل به " الخبر فبملاحظة ان الفقيه وان كان فتواه متعلقا بالاستحباب لا بالثواب، لكنه لمكان التلازم بين الاستحباب والثواب يكون بلوغ الاستحباب بالمطابقة بلوغ الثواب بالالتزام، عليه فمقام الاثبات غير قاصر عن الشمول للبلوغ بالفتوى الا ان البلوغ في زمان صدور هذه الروايات حيث إنه كان بنقل الرواية عن المعصوم (ع) فاطلاقه منصرف إلى الخبر عن حس لا الخبر عن حدس، خصوصا إذا قلنا بان الاخبار تتكفل حجية الخبر