صحة الوضوء بتحصيل القدرة عليه في الوقت أو قبله مع أنه صحيح قطعا.
304 - قوله: " فلا محيص عن الالتزام بكون وجوب التعلم نفسيا " (1) الخ:
لكنه لا يجدى إلا في وجوب هذه المقدمة دون بعض المقدمات التي لا بد من اتيانها قبل ذيها ك " الغسل قبل الفجر للصوم " مع عدم وجوبه قبل الفجر، ووجه الاشكال هو التسالم من الكل على انبعاث الوجوب المقدمي والإرادة الغيرية من الوجوب النفسي والإرادة النفسية، والمعلول يستحيل تقدمه على علته.
والتحقيق عدم الانبعاث والمعلولية بوجه لا بنحو الاقتضاء ولا بنحو الشرطية ولا بنحو الاعداد. والكلام، تارة في الوجوب والإرادة، وأخرى في مباديها من الملائمة والميل والحب. أما الكلام في الوجوب والإرادة فمجمله أن المقدمة كما يكون مقدمة هنا على ذيها في الوجود كذلك الإرادة المتعلقة بها المحركة للعضلات نحوها، فإنها الجزء الأخير من العلة التامة فلو كانت منبعثة عن إرادة ذيها التي هي الجزء الأخير من علته لزم إما انفكاك المعلول عن علته التامة أو تقدم المعلول على علته، هذا في الإرادة التكوينية.
وأما الإرادة التشريعية فهي الجزء الأخير من العلة التامة للبعث والتشريع، ومن الواضح أن الايجاب ايجاد تسبيبي من المولى لفعل عبده فكما أن وجود المقدمة وارادتها مقدم على وجود ذيها وارادته فكذا ايجادها التسبيبي بايجابها متقدم على ايجاده التسبيبي بايجابه، إذ ليس الايجاب إلا جعل الداعي المحقق لإرادة المكلف عند انقياده لمولاه، فلا بد أن يكون محقق إرادة المقدمة متقدما على محقق إرادة ذيها فإرادة المقدمة تشريعا أيضا متقدمة على إرادة ذيها تشريعا.
نعم، حيث إن الغاية المتأصلة في ذي المقدمة فهي بمحصلاتها ومنها ايجادها .