العنوان الاعتباري الشرعي وجودا أو عدما كان في المقام وإن كان منشأ الشك في ثبوته أمرا له دخل في تحققه واقعا لا شرعا.
وربما يقال (1) أن التذكية عرفا بمعنى الذبح وما اعتبر فيها من التسمية والاستقبال شرائط تأثير الذبح في الحلية والطهارة إلا ان ظاهر الاستعمالات العرفية والشرعية انها بمعنى الطهارة والنزاهة وما أشبههما وإطلاقهما على الذبح أو على إرسال الكلب المعلم أو على أخذ الجراد والحيتان وأشباه ذلك، لأنها أسباب طيب اللحم للأكل وسائر الاستعمالات أو لما عدا الأكل من الاستعمالات، وذلك لأن التذكية والزكاة بمعنى الطيب والنزاهة مفهوم مبائن لمفهوم الذبح المطلوب والذبح الخاص، وقيام الطيب بالذبح لا يعقل إلا ان يكون إما بقيام حلولي ناعتي ولو انتزاعا، وإما بقيام صدوري. والأول من قبيل قيام العرض بموضوعه، والثاني من قبيل قيام المسبب بسببه.
فان كان من قبيل الثاني ثبت المطلوب وهو أن التذكية مسبب عن الذبح وإن كان من قبيل الأول فلابد أن يصدق عنوان الوصف الاشتقاقي من التذكية والزكاة على الذبح مع أنه يصدق الطيب وصفا إلا على اللحم فإنه الموصوف بأنه ذكى أو مذكى فيعلم منه أنه لا قيام للذكاة بالذبح، أو بنحو قيام المعلول بعلته.
ومنه تبين أن التذكية والذكاة ليسا من عناوين الحكم من الحلية والطهارة، أما عدم قيامهما بهما بنحو قيام المسبب بسببه فواضح، فان الحكم ليس سببا لهما بل ظاهر الأدلة ترتبهما عليه.
وأما عدم قيامهما بقيام ناعتي حلولي انتزاعا، فلأن الحلية لا يوصف بأنها طيبة بل الموصوف به اللحم دون الحكم. فاتضح أن الأقوى من التذكية من الاعتبارات الشرعية الوضعية (2) المتحققة بأسباب خاصة، لأن الذبح تذكية وأن تأثير التذكية في الحلية والطهارة مشروطة إما جعلا أو واقعا بأمور اخر، لوضوح أن الحلية والطهارة غير منوطة إلا بالتذكية فلا معنى لأن يكون الحيوان مذكى ومع