بقول مطلق فلا يضره هذا الاحتمال، كما أنه لا يرد عليه اشكال عدم لزوم الامتثال.
69 - قوله: بأن الحكمين ليسا في مرتبة واحدة (1) الخ:
بداهة تقدم الحكم الواقعي كالمصلحة المتقضية له طبعا على الجهل به، والجهل به مأخوذ في موضوع الحكم الظاهري المتقدم عليه طبعا، فهو متأخر عن الحكم الواقعي طبعا بمرتبتين، إنما الكلام في ارتفاع المنافاة بالتقدم والتأخر الطبعيين، وربما يوجه ذلك بأن اشتمال الفعل المجهول حكمه الواقعي على مصلحة مقتضية (2) للحكم على خلافه أمر ممكن، وحيث إن هذا المقتضى مرتب على الجهل بالحكم الواقعي الثابت بحيث لولاه لم يكن اقتضاء، فلا محالة لا يعقل أن يكون مانعا عن تأثير المقتضى للحكم الواقعي.
إذ المرتب على شئ، إما أن يوجد مترتبا فقد أثر المقتضى في كليهما أثره، وإما أن لا يوجد فلا مانعية، إذ المانعية بعد الوجود وأما المقتضى للحكم الواقعي فهو أيضا لا يمنع عن تأثير المصلحة المقتضية للحكم الظاهري، لأن المصلحة المزبورة لا يقتضى في مرتبة الجهل شيئا ينافي مقتضى المصلحة المقتضية للحكم الظاهري، والمانعية تنشأ من التنافي، إذ المفروض ترتب اقتضاء المصلحة للحكم الظاهري على الحكم الواقعي، فلم يكن من قبل الحكم الظاهري مانعية حتى يقتضى المصلحة الواقعية خلاف مقتضى المصلحة الظاهرية فيتنافيان ويتمانعان.
ولا تقتضي المصلحة الواقعية في مرتبة الجهل بالحكم الواقعي شيئا حتى تكون المانعية مختصة بها، إذ كما أن موضوع الحكم الواقعي لا يعقل أن يتقيد بالجهل بالحكم ولا بالعلم به ولا بالأهم منهما، إذ كل ذلك من عوارض عارض الموضوع، فيلزم عروض الشئ لنفسه، كذلك المصلحة المقتضية للحكم