" في الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد " * آية النباء 96 - قوله: من وجوه أظهرها (1) الخ:
منها ما حكاه المحقق الأنصاري - قده - في رسائله (2) وهو تعليق الحكم على أمر عرضي متأخر عن الذاتي، وتوضيحه بحيث يكون دليلا للمطلوب هو أن العلة لوجوب التبين، إما مجرد الخبرية أو هي مع الفسق بنحو الاشتراك، أو كل منهما مستقلا أو مجرد فسق المخبر، وبعد ظهور الآية في دخل الفسق في وجوب التبين كما هو مفروض الرسائل ينفى الاحتمال الأول كما أن الثاني يثبت المطلوب لانتفاء المعلول بانتفاء أحد جزئي العلة.
وأما احتمال قيام خصوصية العدالة أو خصوصية أخرى في مقام الفسق فالعلة غير منحصرة.
فمدفوع: بمنافاته للبرهان إن كان كل منهما بخصوصه علة لوجوب التبين، إذ المتباينان لا يؤثران أثرا واحدا، وبمنافاته للظاهر إن كانا مؤثرين بجامع يجمعهما، إذ الظاهر من الآية علية خبر الفاسق من حيث عنوانه الخاص، والاحتمال الثالث مناف للظاهر، لأن بيان الخبرية مغن عن الفسق، إذ لا يلزم من الاقتضاء على تعليل الحكم بالخبرية إخلال بثبوت الحكم في مورد من الموارد، فتقييد الخبر بكون الجائي به فاسقا ليس لبيان العلية.
لا يقال: إذا كان كل منهما علة فعند اجتماعهما (3) يكونان معا علة واحدة فالحكم الواحد حيث كان منبعثا عنهما رتبه عليهما.