للعلم بوجوده ".
أقول: هذا خلط بين الامتناع الوقوعي والوجوب الوقوعي، والامتناع بالغير والوجوب بالغير، وعدم العلة التامة - سواء كان بعدم المقتضي أو بوجود المانع - يوجب امتناع المعلول امتناعا بالغير، كما أن وجوب وجود المعلول بوجود علته التامة وجوب بالغير.
نعم، إذا فرض امتناع المقتضي أو وجود المانع كان امتناع المعلول امتناعا وقوعيا.
ومنه تعرف أنه مع فرض وجود العلة التامة يجب وجود المعلول، كما أنه مع عدمها يمتنع وجوبا وامتناعا بالغير، وليس في قبال الوجوب بالغير والامتناع بالغير إمكان بالغير، كما يتصور في قبال الوقوعين منهما إمكان وقوعي، إذ ما كان إمكانه بالغير فهو في حد ذاته واجب أو ممتنع، ويستحيل انقلابه عما هو عليه بذاته بسبب الغير.
إذا عرفت ما ذكرناه، فاعلم أن المعروف أن الإمكان المتنازع فيه هنا هو الإمكان الوقوعي، نظرا إلى أنه لا يتوهم أحد من العقلاء أن التعبد بالظن بذاته يأبى عن الوجود كاجتماع النقيضين إلا أنه ليس بذلك الوضوح، فإن التعبد بالظن إذا كان معناه جعل الحكم المماثل فجعل المثل في مورد وجود المثل أو الضد واقعا عين الجمع بين المثلين أو الضدين في موضوع واحد لا أنه يلزم من إيجاد المثل في مورد الابتلاء بالمثل جمع بين المثلين غير إيجاد المثل في موضوع مبتلى بمثله، نعم إن كان التعبد بالظن معنى لازمه جعل حكم مماثل لا عينه فحينئذ لازمه الجمع بين المثلين كما سيجئ في تحقيق حقيقة دليل التعبد (1).
54 - قوله: وليس الإمكان بهذا المعنى بل مطلقا (2) إلخ:
الإطلاق بلحاظ الإمكان الذاتي، وتحقيق القول في المقام أن الشئ تارة،