التنبيه الثالث: في زيادة الجزء عمدا أو سهوا 280 - قوله: حال زيادة الجزء إذا اعتبر عدمها (1) الخ:
تحقيق المقام في تحقق الزيادة بحيث لو اعتبر عدمها في المركب كان من باب اعتبار عدم المانع لا بحيث يرجع إلى نقص الجزء يتوقف على بيان اعتبارات الجزء، فنقول:
تارة، يلاحظ الجزء بشرط لا فيعتبر الركوع الغير الملحوق بمثله جزء في الصلاة فمع لحوق الركوع بمثله لم يتحقق ما هو جزء الصلاة فلا موقع لاعتبار عدمه في الصلاة من باب اعتبار عدم المانع، بل اعتبر عدمه باعتبار نفس الجزء، فهو وإن كان زيادة في الصلاة بنحو من الاعتبار لكن مثل هذه الزيادة لاحكم لها بما هي زيادة لما عرفت.
وأخرى، يلاحظ الجزء لا بشرط بمعنى أخذ طبيعة الجزء بنحو تصدق على الواحد والمتعدد والقليل والكثير، فيكون من موارد التخيير بين الأقل والأكثر فلا يتحقق موضوع الزيادة أصلا، كما لا يلزم منه النقص رأسا فيخرج عن محل الكلام أيضا.
وثالثة، أخذ الجزء لا بشرط بمعنى اللا بشرط القسمي أي لا مقترنا بلحوق مثله ولا مقترنا بعدمه فاللاحق لا دخيل في الجزء ولا مانع عن تحققه، والا فمصداق طبيعة الجزء المأخوذ في الصلاة أول ركوع مثلا يتحقق منه ولكن مراد من يقول باعتبار الجزء لا بشرط هذا المعنى لا اللا بشرط المقسمي، لان اللا بشرط المقسمي كما مر مرارا هو اللا بشرط من حيث تعيناته الثلاثة وهي بشرط