مقتضاه. ومبنى الثاني على أن وجوب الموافقة القطعية من باب دفع احتمال العقاب وهو من شؤون الاحتمال، وفيه، أولا، أنه ليس البحث من حيث مقدار الاقتضاء وإلا لكان من شؤون المقتضى وهو العلم. وثانيا ما تقدم في مبحث العلم الاجمالي (1) أن وجوب الموافقة القطعية ليس من ناحية احتمال العقاب ولا من ناحية قاعدة دفع الضرر المحتمل، فراجع وتدبر، وسيجيئ انشاء الله تعالى فرق اخر بين المبحثين.
246 - قوله: إن كان فعليا من جميع الجهات بأن يكون الخ:
توضيح المقام أن مسلكه - قدس سره - سابقا (2) كما في تعليقته الأنيقة على الرسائل (3)، دفع التنافي بين الاحكام الواقعية والظاهرية في موارد الامارات والأصول والعلم الاجمالي، مع القول بالترخيص على خلافه بحمل الاحكام الواقعية على الانشائية والاحكام الظاهرية على الفعلية بالالتزام بتعدد المراتب الأربع لطبيعي الحكم. بيانه أن الحكم له مراتب أربع.
إحديها: ثبوته اقتضاء لا بنحو ثبوت المقتضي بثبوت المقتضى بثبوت عرضي، فإنه شأن المقتضى بمعنى السبب الفاعلي حيث إن المعلول يترشح من مرتبة ذات العلة الفاعلية دون المقتضى بمعنى الغاية الداعية إلى ذيها، فان ذا الغاية ليس في مرتبة ذات الغاية لا بوجودها الخارجي، ولا بوجودها العلمي، ولا بنحو ثبوت القبول بثبوت القابل، ك " الانسان في النطفة القابلة ". بداهة أن المصلحة الداعية ليست في صراط المادية، ولا يتصور بصورة الحكمية، بل المراد ثبوت الحكم شأنا، حيث إن طبيعي الفعل مستعد باستعداد ماهوي لا باستعداد مادي لان يترتب عليه المصلحة إذا وجد في الخارج، وهي صالحة للتأثير في الانشاء بداع البعث والتحريك في مرتبة ذاتها وماهويتها. فالوجوب