نجس بالتبع حكم، وله بما هو من شؤون عين النجس أيضا حكم، كما إذا فرض أن ولد العالم عالم أيضا، فإنه من حيث إنه عالم يجب اكرامه، ومن حيث إنه ولد العالم فاكرامه اكرام أبيه العالم، وتظهر الثمرة في صورة الشك فإنه مع الشك في علمه يجري البراءة عن وجوب اكرامه، لكنه مع الشك في أن من مع العالم هل هو ابنه أم لا؟ فإنه ينبغي الاحتياط، حيث لا يقطع بتحقق إكرام العالم إلا باكرامه، فكذلك فيما نحن فيه.
نعم التحقيق عدم ثبوت الوساطة في العروض لا لما ذكر من وجوب الاجتناب عن الملاقى مع عدم وجوب الاجتناب عن ملاقاة، لعدم المنافاة كما مر من إمكان اجتماع الحيثيتين في الملاقى، بل لأنه إذا اجتنب عن النجس ولم يجتنب عن ملاقيه فقد اجتنب حقيقة عن فرد من نجس ولم يجتنب عن فرد اخر منه لا انه لم يجتنب أصلا كما لا يخفى.
258 - قوله: وانه تارة يجب الاجتناب عن الملاقى دون ملاقيه (1) الخ:
حاصل الوجه في عدم وجوب الاجتناب عن ملاقي المشتبه بالنجس عقلا عدم العلم بفرد اخر من النجس غير ما علم به أولا بين الانائين، وحيث لا علم فلا يجب الاحتياط إلا أن مجرد عدم العلم بفرد اخر من النجس ليس مناطا لعدم وجوب الاحتياط، كيف ومع سبق الملاقاة على العلم الاجمالي كما في الصورة الثانية الآتية في كلامه - قده - (2) أيضا ليس هناك علم بفرد آخر من النجس (3) ومع ذلك أوجب الاحتياط فيها بل لا يجب العلم بأصل وجود النجس في وجوب الاحتياط، ويكفي مجرد كونه من أطراف العلم كما إذا علم بنجاسة هذا الاناء أو بغصبية ذلك الاناء الاخر، فإنه لا شبهة في منجزية هذا العلم فلا يجب